جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج31-ص120
المسالة (السادسة عشرة) قد تقدم سابقا أنه (لو أصدقها تعليم سورة) مثلا (كان حده أن تستقل بالتلاوة) صحيحا بغير مرشد (ولا يكفى) في صدقه عرفا (تتبعها لنطقة نعم) قيل: (لو استقلت بتلاوة الايه ثم لقنها غيرها فنسيت الاولى لم يجب عليه إعادة التعليم) عرفا، مع أن تحقق المراد من اطلاق تعليم السورة بذلك عرفا محل نظر أو منع، وعن بعضهم اعتبار ثلاث آيات مراعاة لما يحصل به الاعجاز، وأقله سورة قصيرة مشتملة على ثلاث آيات كالكوثر، والاجود الرجوع إلى العرف، لعدم التقدير شرعا، ولا مدخلية للاعجاز في ذلك خصوصا مع اختلاف الايات قصرا وطولا.
(و) على كل حل ف (- لو استفادت ذلك من غيره كان لها) عليه (اجرة التعليم كما لو تزوجها بشئ وتعذر عليه تسليمه) سواء كان بتقصير منها في التعلم منه مع بذله نفسه لذلك وعدمه.
وكذا لو مات أحدهما قبل التعليم وقد شرط تعليمها بنفسه، أو تعذر تعليمها لبلادتها، أو أمكن بتكلف عظيم زيادة على المعتاد، وقد عرفت أن ذلك ليس كالاجارة،كما أنه ليس ذلك كوفاء دين الانسان بغير إذنه، حيث حكم ببراءته ببذل الغير ولو من غير إذنه، لان تعليمه بنفسه لا يمكن وفاؤه عنه بتعليم غيره، لان ذلك غير التعليم المجعول مهرا، نعم لو كان الواجب عليه التعليم مطلقا فتبرع واحد عنه سقط حينئذ عنه ولم تستحق الامرأة شيئا، كما هو واضح.