جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج31-ص119
فيه أن لهما معا الخيار كما سمعت.
إنما الكلام فيما إذا أعادت تلك الصنعة الاولى دون صنعة اخرى، فانه يحتمل الرجوع إلى نصفه وإن لم ترض الزوجة، لانه الان بالصفة التي كانت عليه عند الاصداق من غير زيادة، ويحتمل اعتبار رضاها بذلك فلا يرجع بدون رضاها لانها زيادة حصلت عندها باختيارها وإن كانت مثل الاولى، والزيادة الحاصلة عندها تمنع من الرجوع بدون رضاها وإن جوزنا إعادة المعدوم بعينه، فانه يختلف باختلاف وضع الاجزاء وإن تشابه، ومن المعلوم عادة أن الاجزاء لا تعود إلى أوضاعها السابقة، نعم يتجه إن قيل باتصال الجسم مع بقائه حال الانكساروإعادة الصفة بعينه ولم يقل به أحد.
قيل وفرق بين ذلك وبين الجارية إذا هزلت عنده ثم سمنت، – فانه يرجع بنصف الجارية وإن لم ترض مع حدوث السمن عندها – بأن السمن بدون اختيارها والصفة باختيارها والتزامها المؤونة، ومن العامة من لم يفرق بينهما، بل عن فخر الاسلام الميل إليه، لكنه كما ترى، فان أبت فله نصف قيمته مصوغا بتلك الصفة، فانه بمنزلة التالف، وهو مركب من جزءين مادي وصوري، ولا مثل للصوري، فيتعين القيمة، ولابد من أن يكون من غير الجنس تحرزا من الربا، ويحتمل أن يكون له مثل وزنه اجرة مثل الصفة، لان الجزء المادى مثلي، والمثل أقرب إليه من القيمة، ولا ينافي اعتبار مثله اعتبار القيمة للجزء الاخر. (ولو كان الصداق ثوبا ف) – فصلته و (خاطته قميصا لم يجب على الزوج أخذه) كما لا تجبر هي على دفعه (وكان له إلزامها بنصف القيمة، لان الفضة لا تخرج بالصياغة عما كانت قابلة له، وليس كذلك الثوب) ومن هنا وجب عليه القبول في الاول بخلاف الثاني، وقد عرفت سابقا قوة احتمال عدم وجوب القبول في نظير الاول أيضا، فلاحظ وتأمل.