جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج31-ص117
إذا احتمال اختصاصه بتحقق الملك بمجرد العقد به – لتوهم دلالة إطلاق الايه (1) والرواية (2) على ذلك – واضح الفساد.
(نعم لو كان) الصداق (دينا على الزوج أو تلف في يد الزوجة كفى العفو عن الضامن له) زوجا كان أو زوجة (لانه يكون) حينئذ (إبراء) كما عرفت ذلك، (و) عرفت أيضا أنه (لا يفتقر إلى القبول على الاصح) خلافا للشيخ فلاحظ وتأمل.
(أما الذي عليه المال) أو عنده (فلا ينتقل عنه بعفوه ما لم يسلمه) لانه إن كان عينا فهو حينئذ هبة يحتاج صحتها إلى القبض، وإن كان دينا فالعفو عنه مع كونه ليس في ذمة العفو عنه كالهبة أيضا لا يتحقق ملكه إلا بالقبض، بل الظاهر أنه لابد من تجديد الصيغة بعد تعيينه وتشخيصه، ولا يكفى التلفظ بالعفو السابق الذي لم يكن مورده عينا ولا دينا في ذمة العفو عنه، لانه بعد التسليم يكون كهبة ما في ذمة الغير لمن ليس عليه، وهي باطلة على ما قرر في محلها، واحتمال خصوصية للعفو هنا باعتبار إطلاق الاية (3) ضعيف، وحينئذ فظاهر المتن وغيره من كفاية العفو الذي يتعقبه التسليم لا يخلو من نظر إلا إذا قلنا بصحة هبة ما في ذمة الغير لمن ليس عليه الحق بتعقب التشيخص والقبض، فانه يتجه حينئذ ما ذكروه والله العالم.
(1 و 3) سورة البقرة: 2 – الاية 237.
(2) الوسائل الباب – 52 – من أبواب المهور.