جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج31-ص114
بالطلاق إلا أن يعفون أو يعفو أحد هؤلاء، فلا تنصيف حينئذ وإن اختلف مالك الكل.
لكن قد عرفت اشتمال بعض النصوص على الاخ، والاجماع محقق منا على عدم ولايته، فلابد حينئذ من إدارجه فيما بعده من كونه وصيا أو ولته أمرها كما سمعته في خبر إسحاق بن عمار (1)، فيكون حينئذ تعميما بعد تخصيص ولا بأس به كما أنك قد عرفت اشتمالها على من توليه أمرها الذي سمعته من القاضي المؤيد – مضافا إلى ذلك – بعموم الاية (2) وبعدم الفرق بين الاخ وغيره في انتفاء الولاية بدون توليتها وثبوتها بتوليتها وتوكيلها، ولانها إذا وكلت رجلا وأذنت له في كل ما يراه من التصرف في أموالها مطلقا كان له جميع ما يدخل في الاذن ومنه هذا التصرف، ولعل اقتصار معظم الاصحاب على الاب والجد لعدم كونه وليا حقيقة، ضرورة أنه عن أمرها وعن توليتها وتوكيلها.
ومن ذلك يظهر أنه لا وجه لما في المتن وغيره من نسبته إلى القيل مشعرابتمريضه فضلا عن وقوع الخلاف، لما عرفت من عدم تصوره فيه، إذ مع فرض عموم وكالته لما يشمل ذلك لا إشكال في اعتبار عفوه حينئذ، كما أنه لا إشكال في عدم اعتباره مع فرض عدم عمومها، واحتمال أن القائل يقول بذلك على هذا التقدير بعيد، بل لعل النصوص كالصريحة في خلافه.
نعم قد يقال: إن المراد هنا على وجه متحقق فيه الخلاف هو أن توليتها أو توكيلها إذا كان على جهة الاطلاق في غير مقام يقيد بالمصلحة، نحو إطلاق التوكيل في البيع المنصرف إلى ثمن المثل، أما فيه فله العفو وإن كان هو نفسه لا مصلحة لها فيه عملا بظاهر النصوص المزبورة، وحينئذ يكون الوجه في الخلاف أن القاضي عمل بالنصوص المزبورة المؤيدة باطلاق الاية، فهو حينئذ كالاب والجد بالنسبة إلى ذلك.
(1) الوسائل الباب – 52 – من أبواب المهور الحديث 5.
(2) سورة البقرة: 2 – الاية 237.