پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج31-ص113

في مالها ولا تجيز هذا ؟ ” وقال الباقر عليه السلام في صحيح ابن مسلم وأبى بصير (1): ” هو الاب والاخ، والموصى إليه، والذي يجوز أمره في مال الامرأة من قرابتها، فيبيع لها ويشترى فأي هؤلاء عفا فعفوه جائز في المهر ” وسأل رفاعة (2) الصادق عليه السلام في الصحيح ” عن الذي بيده عقدة النكاح فقال: الولي الذى يأخذ بعضا ويترك بعضا وليس له أن يدع كله ” إلى غير ذلك من النصوص المتفقة في الدلالة على أنه غير الزوج.

مؤيدة بأنه المناسب لعطفه على الغائب، إذ لو اريد به الزوج لما عدل عن الخطاب الذي قد صدر به الايه، وبأن العفو حقيقة في الاسقاط لا التزام ما سقطبالطلاق، إذ لا يسمى ذلك عفوا، وبأن إقامة الظاهر مقام المضمر مع الاستغناء بالمضمر خلاف الاصل، ولو اريد الازواج لقيل: أو يعفو، وبأن المسند اليهن العفو أولا الرشيدات، فيجب ذكر غير الرشيدات ليستو في القسمة، وبأن قوله تعالى (3): ” إلا أن يعفون ” استثناء من الاثبات، فيكون نفيا، وحمله على الولي يقتضي ذلك، ففيه طرد لقاعدة الاستثناء بخلاف ما لو حمل على الزوج، فانه يكون الاستثناء من الاثبات إثباتا وهو خلاف القاعدة، وبأن قضية العطف التشريك، وهو حاصل على تقدير إرادة الولي، ضرورة اشتراكهما حينئذ في النفي، بخلاف ما لو حمل على الزوج، فانه يكون إثباتا، فلا يحصل معه الاشتراك.

وهذه الوجوه وإن كان في بعضها أو جميعها نظر كما أطنب في بيانه في المسالك لكن قد عرفت أن العمدة النصوص السابقة التي لا يعارضها ما في بعض الشواذ (4) من كون المراد به الزوج، خصوصا بعد اتفاق الامامية أو كالاتفاق على مضمونها، ولولاه لامكن إرادة الاعم من الزوج ووليه ووليها منه، على معنى ثبوت النصف

(1 و 2) الوسائل الباب – 8 – من أبواب عقد النكاح – الحديث 5 – 3.

(3) سورة البقرة: 2 – الاية 237.

(4) سنن البيهقى ج 7 ص 251.