جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج31-ص112
وجوه أخر أيضا.
(وكذا) الكلام (لو عفى الذي بيده عقدة النكاح) المذكور في الاية (1) سواء قلنا: إنه الزوج كما عند العامة أو قلنا: (هو الولى) كما عند الخاصة، (كالاب والجد للاب) وعن النهاية زيادة الاخ (وقيل) كما عن المهذب: (أو من تولته الامرأة عقدها) كل ذلك لتظافر نصوصهم في ذلك أو تواترها كصحيح ابن سنان (2) عن الصادق عليه السلام ” الذي بيده عقدة النكاح فهوولى أمرها ” وحسن الحلبي (3) أيضا في قوله تعالى: (4) ” أو يعفو ” إلى أخره ” هو الاب والاخ، والرجل يوصى إليه، والرجل يجوز أمره في مال الامرأة، فيبيع لها ويشترى، فإذا عفا فقد جاز ” ونحوه في خبر سماعة (5) عنه عليه السلام أيضا، وفي مرسل ابن أبى عمير (6) عنه عليه السلام أيضا ” يعنى الاب والذي توكله المرأة وتوليه أمرها من أخ أو قرابة أو غيرهما ” وفي خبر إسحاق بن عمار (7) ” أبوها إذا عفا جاز له، وأخوها إذا كان يقيم بها، وهو القائم عليها، فهو بمنزلة الاب يجوز له، وإذا كان الاخ لا يهتم ولا يقيم عليها لم يجز أمره ” وفي خبر أبى بصير (8) عنه عليه السلام أيضا قال: ” هو الاخ والاب، والرجل يوصى إليه، والذي يجوز أمره في مال يتيمته، قال: قلت: أرأيت إن قالت: لا أجيز ما يصنع ؟ قال: ليس لها ذلك، أتجيز بيعه
(1) سورة البقرة: 2 – الاية 237.
(2) الوسائل الباب – 8 – من أبواب عقد النكاح – الحديث 2.
(3 و 5) الوسائل الباب – 52 – من أبواب المهور الحديث 1.
(4) سورة البقرة: 2 – الاية 237.
(6) الوسائل الباب – 7 – من كتاب الوكالة الحديث 1.
(7) الوسائل الباب – 52 – من أبواب المهور الحديث 5.
(8) أشار إليه وذكر ذيله في الوسائل في الباب – 52 – من أبواب المهور الحديث 3 وذكر تمامه في البحار – ج 103 ص 358 ط الحديث – وفيه ” في مال بقيمته “.
(جواهر الكلام – ج 7