پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج31-ص109

عليها فيما لو أبرأته: ووجوب دفع قيمة النصف عليها لو زاد عندها زيادة متصلة ولو كان قد دفع إليها عوضه عبدا آبقا وحبرة، وغير ذلك مما يشرف الفقيه على القطع بفساد القول المحكي.

(و) حينئذ ف‍ (- لها التصرف فيه قبل القبض على الاشبه) الاشهر، بل المشهور، بل لم أجد فيه خلافا إلا من الشيخ في محكي الخلاف، فمنع منه قبله، ويمكن دعوى لحوقه بالاجماع، بل وسبقه للاصل، وعموم تسلط الناس (1) وما دل (2) على جواز إبرائها إياه منه، وعلى العفو عنه (3) ودفع الابق والحبرة عنه (4) وغير ذلك مما لا يعارضه النهى (5) عن بيع ما لم يقبض الذي هو أخص من المدعى، بل هو وارد في بيع ما اشتراه (6) وقد عرفت حمله على الكراهة في محله، ومن الغريب استدلاله على ذلك بأن الاجماع محقق على تصرفها به بعد القبض دون ما قبله الذي يمكن منعه عليه، كما عرفت.

على أن الدليل غير منحصر بالاجماع،بل يكفى ما عرفت من الاصل والعموم وغيرهما.

وعلى كل حال (فإذا طلق الزوج عاد إليه النصف، وبقي للمرأة النصف) بلا خلاف كتابا (7) وسنة (8) وإجماعا (فلو عفت عما لها كان الجميع للزوج) بلا خلاف أيضا ولا إشكال كتابا (9) وسنة (10) وإجماعا بقسميه، مصافا إلى عموم تسلط

(1) البحار ج 2 ص 272 ط الحديث.

(2) الوسائل الباب – 26 و 35 و 41 – من أبواب المهور.

(3) الوسائل الباب – 52 – من أبواب المهور الحديث 5.

(4) الوسائل الباب – 24 – من أبواب المهور الحديث 1.

(5) الوسائل الباب – 16 – من أبواب أحكام العقود الحديث 1 و 11 و 12 و 15 وغيرها من كتاب التجارة.

(6) الوسائل الباب – 16 – من أبواب أحكام العقود من كتاب التجارة.

(7 و 9) سورة البقرة: 2 – الاية 237.

(8) الوسائل الباب – 51 – من أبواب المهور.

(10) الوسائل الباب – 52 – من أبواب المهور.