جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج31-ص107
بنفسه، ومن ثم صح اخلاؤه عنه، فيندرج اشتراط الخيار فيه حينئذ تحت قوله صلى الله عليه واله: (1) ” المؤمنون عند شروطهم ” نعم يشترط ضبط مدته كغيره من العقود، ولا يقدح إطلاق الاصحاب المعلوم بناؤه على ذلك وإن كان ربما احتمل عدم اعتبار ضبطهلذلك، ولانه يغتفر فيه من الجهالة ما لا يغتفر في غيره، لكن المذهب الاول، ولا يتقيد بثلاثة وإن حكي عن الشيخ أنه مثل بها.
ثم إن استمر عليه وانقضت مدته لزم، وإن فسخه ذو الخيار يرجع إلى مهر المثل، كما لو عرى العقد عن المهر، وإنما يجب بالدخول كما مر الكلام فيه وفي هذه المسألة، والله العالم.
المسألة (الثالثة عشرة) (الصداق يملك بالعقد على أشهر الروايتين) والقولين، بل المشهور منهما شهرة عظيمة، بل عن الحلي نفي الخلاف فيه، ولعله كذلك، فاني لم أجده إلا من المحكي عن الاسكافي، فملكها النصف به والاخر بالدخول أو ما يقوم مقامه مع عدم صراحته في ذلك، لاحتمال إرادته الاستقرار كما في كشف اللثام، فلا خلاف حينئذ أصلا، كما يشهد به ما سمعته من الحلي، وعليه يمكن دعوى لحوقه بالاجماع إن لم يكن سبقه.
مضافا إلى ظهور قوله تعالى (2) ” وآتوا النساء صدقاتهن ” وغيره مما دل على وجوب دفعه إليهن المقتضى لملكهن فضلا عن ظهور الاضافة في الاختصاص، وإلىأن ذلك شأن المعاوضات، فكما أن المشترى يملك المبيع بالعقد والبائع الثمن به فكذلك النكاح الذي لا ريب في ملك الزوج البضع به المقتضي ملك الامرأة المهر
(1) الوسائل الباب – 20 – من أبواب المهور الحديث 4.
(2) سورة النساء: 4 – الاية 4.