جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج31-ص98
للمرأة بشرطها، فان رسول الله صلى الله عليه واله قال: المؤمنون عند شروطهم ” وغير ذلك مما يدل على مشروعية هذا الشرط، وعدم كونه مخالفا للمشروع، أللهم إلا أن يحمل ذلك على التقية، لموافقته العامة كما عن الاستبصار، أو يفرق بين النذر والشرط، كما عن الشيخ في التهذيبين، وإن كان هو كما ترى وعلى كل حال فالمعروف ما عرفت من فساد الشرط وصحة العقد والمهر.
نعم في القواعد والمسالك وغيرهما احتمال فساد المهر، لان الشرط كالعوض المضاف إلى الصداق أو البضع، ومع فساده يتعذر الرجوع إلى القيمة، فيتجهل المهر ولو بجهالة ما يخص الشرط منه إذا كان عليها، بل في المسالك ” هو متجه إلا أن يزيد المسمى عنه والشرط لها أو ينقص والشرط عليها، فيجب المسمى حينئذ لانه قد رضي ببذله مع التزام ترك حق له، فمع انتفاء اللزوم يكون الرضا به أولى، ولانها في الثاني فد رضيت به مع ترك حق لها، فبدونه أولى، ومع ذلك فينبغي احتساب المسمى من مهر المثل، وإكماله من غيره حيث يفتقر إليه، لاتفاقهما على تعيينه في العقد ” وفيه أنه غير مجد مع فرض فساده، ولذا أطلق في القواعد وجوب مهر المثلعلى هذا الاحتمال، والله العالم.
(ولو شرط أن لا يقتضها لزم الشرط) لعموم الوفاء (1) ” والمؤمنون عند شروطهم ” (2) وخبر سماعه (3) عنه عليه السلام قلت: ” جاء رجل إلى امرأة فسألها أن تزوجه نفسها، فقالت: ازوجك نفسي على أن تلتمس مني ما شئت من نظر والتماس وتنال مني ما ينال الرجل من أهله إلا أنك لا تدخل فرجك في فرجي فاني أخاف الفضيحة، قال: ليس له منها إلا ما اشترط ” (و) غيره من النصوص.
نعم (لو أذنت بعد ذلك جاز عملا باطلاق الرواية) عن إسحاق بن عمار (4)
(1) سورة المائدة: 5 – الاية 1.
(2) الوسائل الباب – 20 – من أبواب المهور الحديث 4.
(3 و 4) الوسائل الباب – 36 – من أبواب المهور الحديث 1 – 2.