جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج31-ص97
ذلك ليس بشئ، وليس عليك شئ ولا عليها، وليس ذلك الذي صنعتما بشئ، فجاء وتسرى وولد له بعد ذلك أولاد ” فان ذلك ليس إلا لكونه غير مشروع في نفسه، وإلا لا نعقد النذر عليه، وخبر ابن سنان (1) عن أبي عبد الله عليه السلام ” في رجل قال لامرأته، إن نكحت عليك أو تسريت فهي طالق، قال: ليس ذلك بشئ، إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: إن من اشتراط شرطا سوى كتاب الله فلا يجوز ذلك له، ولا عليه “.
لكن قد يشكل ذلك بما في خبر محمد بن مسلم (2) عن أحدهما عليهما السلام ” في الرجل يقول لعبده: أعتقك على أن أزوجك ابنتي فان تزوجت أو تسريت عليها فعليك مأة دينار، فأعتقه على ذلك وتسرى أو تزوج، قال: عليه شرط ” وخبر بزرج (3) قال لابي الحسن موسى عليه السلام وأنا قائم: ” جعلني الله فداك إن شريكالي كانت تحته امرأة فطللقها فبانت منه، فأراد مراجعتها، فقالت المرأة، لا والله لا أتزوجك أبدا حتى تجعل الله لي عليك أن لا تطلقني ولا تتزوج على، قال: وقد فعل، قلت: نعم قد فعل جعلني الله تعالى فداك، قال: بئس ما صنع، وما كان يدريه ما يقع في قلبه في جوف الليل أو النهار ؟ ثم قال: أما الان فقل له: فليتم للمرأة شرطها، فان رسول الله صلى الله عليه واله قال: المسلمون عند شروطهم ” الحديث.
وخبره الاخر (4) عن عبد صالح عليه السلام قلت: ” إن رجلا من مواليك تزوج امرأة ثم طلقها فبانت منه، فأراد أن يراجعها فأبت عليه إلا أن يجعل الله عليه أن لا يطلقها ولا يتزوج عليها، فأعطاها ذلك، ثم بداله في التزويج بعد ذلك، فكيف يصنع ؟ قال: بئس ما صنع، وما كان يدريه ما يقع في قلبه في الليل والنهار ؟ قل له: فليف
(1) الوسائل الباب – 38 – من أبواب المهور الحديث 2.
(2) الوسائل الباب – 37 – من أبواب المهور الحديث 1.
(3) الكافي ج 5 ص 404 عن منصور بن بزرج.
(4) الوسائل الباب – 20 – من أبواب المهور الحديث 4 وهو خبر منصور بن بزرج.