پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج31-ص89

على حرمة التفريق بين الولد وامة وكان الحيوان أمه غرمت له نصف قيمتها، وأخذت الام والولد، وإلا فلا، بل عن قوم تباع هي وولدها لهما، فتختص هي بقيمة الولد، وقيمة الام بينهما نصفان.

ولكن في الجميع أنه مناف لما عرفت، ولموثق عبيد بن زرارة (1) قلتلابي عبد الله عليه السلام: ” رجل تزوج امرأة على مأة شاء ثم ساق إليها الغنم ثم طلقها قبل أن يدخل بها وقد ولدت الغنم، قال: إن كانت الغنم حملت عنده رجع بنصفها ونصف أولادها، وإن لم يكن الحمل عنده رجع بنصفها، ولم يرجع من الاولاد بشئ ” وموثقه الاخر (2) قال له عليه السلام أيضا: ” رجل تزوج امرأة ومهرها مهرا فساق إليها غنما ورقيقا فولدت عندها، فطلقها قبل أن يدخل بها، قال: إن كان ساق إليها ما ساق وقد حملن عنده فله نصفها ونصف ولدها، وإن كن حملن عندها فلا شئ له من الاولاد ” والله العالم.

(ولو أصدقها تعليم صناعة ثم طلقها قبل الدخول كان لها) عليه (نصف اجرة تعليمها) لتعذر المهر حينئذ في يده إذ ليس للصنعة نصف، فيكون كالتالف في يده الذي يرجع فيه إلى القيمة التي هي هنا الاجرة (ولو كان علمها قبل الطلاق رجع بنصف الاجرة) لتعذر رجوعه بعين ما فرض، فيكون بمنزلة التالف في يدها، كما هو واضح.

(ولو كان تعليم سورة قيل) والقائل الشيخ في المحكي من خلافه ومبسوطه: (يعلمها النصف) لكونه أمرا ممكنا في نفسه، ولكن لما صار الزوج أجنبيا “ينبغي أن يعلمها ذلك (من وراء حجاب) بناء على جواز سماع صوتها مطلقا أو للضرورة، ولم يكن ثم خوف فتنة وخلوة محرمة، والاعتبار في النصف بالحروف

(1) الوسائل الباب – 34 – من أبواب المهور الحديث 1.

(2) أشار إليه في الوسائل في الباب – 34 – من أبواب المهور الحديث 1 وذكره في التهذيب ج 7 ص 368 – الرقم 1491.