پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج31-ص88

اخرى – تخيرت في دفع نصف العين أو نصف القيمة، فان أوجبنا عليه أخذ العينأجبر عليها وإلا تخير أيضا “.

قلت: لعل المتجه بناء على كلامهم إجباره على قبولها لو بذلتها بدون أرش بناء على عدم وجوبه لها عليها أو معه بناء على وجوبه، نعم يتجه عدم إجباره على ما سمعته منشا من أنه ليس له إلا القيمة، بل المتجه حينئذ إجبارها عليها لو طلبها منها، هذا كله في التعيب في يدها.

أما لو تعيبت في يده ففي القواعد ” لم يكن له إلا نصف، فان كان قد دفع أرشا رجع بنصفه أيضا ” قلت: قد يقال: إنه يجري على ما مر من تنزيل العيب منزلة التالف التخيير بين العين والقيمة أيضا، ولا يعين العين أخذ المرأة لها، فانه لا يجعلها المهر المفروض، ولذا قالوا: إذا تعيب المهر في يده تخيرت المرأة بين أخذ العين والقيمة، لتلف العين بالتعيب، فإذا رضيت بالعين فليس، لانه المفروض، بل لانه عوضه كالقيمة، فللزوج إذا طلقها أن لا يرضى إلا بالقيمة، فتأمل جيدا.

(و) أما (لو حصل له نماء) منفصل (كاللبن والولد كان للزوجة خاصة) سواء كان في يده أو يدها، لانه نماء ملكها (و) انما (له نصف ما وقععليه العقد) وهو ليس منه.

(ولو أصدقها حيوانا حاملا) على وجه يدخل الحمل في الصداق بالشرط أو بالتبعية (كان له النصف منهما) وإن كان بعد الوضع، لان دخوله إن كان بالشرط فالشروط توزع عليها القيمة وتلحق بالمالية، وإن كان بالتعبية فهو مما يفرد بالملك، كما لو أذن مولى الامة في النكاح دون مولى العبد، فانه يكون الولد لمولى الاب على القولين، وحينئذ فيكون المفروض مهرا الحيوان وحمله، ويحتمل على هذا القول كما عن بعضهم أو عيله و على الاول كما عن آخر اختصاص الام بالرجوع، لان الولد زيادة ظهرت بالانفصال على ملكها، إذ هو قبل الوضع لا يفرد بالتقويم، نعم له أرش نقصانها بالولادة إن قلنا بضمانها مثل ذلك، بل بناء