جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج31-ص83
أرش على الظاهر منهما، لان الرجوع إلى القيمة لكونها أقرب الاشياء إلى العين فالعين أولى، ولقوله تعالى (1): ” فنصف ما فرضتم ” وهي عين المفروض، وإنبقيت ولما كان التعيب في ملكها لم تضمن الارش (و) حينئذ ف (- لا يجبر على أخذ نصف العين) كما لا يجبر على أخذ نصف القيمة، لما عرفته من التخيير.
(و) لكن (فيه تردد) ونظر، وذلك لان العين المفروضة إن كانت بهذه الحالة قائمة فاللازم أخذها من غير انتقال إلى القيمة، وإن كانت بهذا التغيير عين مفروض كما اعترفوا به فلا وجه للرجوع بالعين، ولان التعيب – وإن كان في ملكها – لا ينافي ضمانها الارش للزوج، ضرورة كونه كتلف العين على ملكها الموجب لضمانها قيمتها له، بل ضمانها مستلزم لضمان أجزائها وصفاتها وأرش ذلك كقيمة نفس العين.
فالمتجه حينئذ كما في القواعد والمسالك الرجوع بنصف العين مع الارش، لان التعيب بذلك خصوصا مثل نسيان الصنعة لا يخرج العين عن حقيقتها، وبقبضها العين تدخل في ضمانها كلا أو جزءا أو صفة.
ومن ذلك يظهر لك ما في المحكي عن المهذب من ” أن العيب إن كان منها أو من الله تعالى تخير بين أخذ نصفه ناقصا أو أخذ القيمة يوم القبض، وإن كان من أجنبي تعين أخذ القيمة يوم القبض فانه إن كان من أجنبي استحقت عليه الارش، فكان المهر الموجود معالارش فالنقصان محسوب، فيكون كالتالف، وان كان منها أو من الله تعالى لم يحسب النقصان، فكانت العين كالتامة من وجه والتالفة من آخر ” وفي كشف اللثام ” قد يقال: منشأ الخلاف أن معنى ” ما فرضتم ” هل هو الماهية وحدها أو مع صفاتها ؟ فعلى الاول يتعين الرجوع في نصف العين، وعلى الثاني يتخير أو يتعين القيمة “.
قلت: قد يستفاد من خبر علي بن جعفر (2) عن أخيه عن أبيه عليهما السلام
(1) سورة البقرة: 2 – الاية 237.
(2) الوسائل الباب – 34 – من أبواب المهور الحديث 2.