پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج31-ص78

من أجاف من الرجال على أهله بابا أو أرخى سترا فقد وجب عليه الصداق ” كما عن الشيخ التصريح بحملها على ذلك مستدلا عليه بخبر أبى بصير السابق، قال: ” ومتى كانا صادقين أو كان هناك طريق يمكن أن يعرف به صدقهما فلا يوجب المهر إلا المواقعة ” مستدلا عليه بخبر زرارة السابق، ثم حكي ما سمعته من ابن أبي عمير، وقال: ” هذا وجه حسن ولا ينافي ما قدمناه، لانه، إنما أوجبناه نصف المهر مع العلم بعدم الدخول ومع التمكن من معرفة ذلك، فأما مع ارتفاع العلم وارتفاع التمكن فالقول ما قاله ابن أبي عمير “.

ومن ذلك كله ظهر لك الوجه في نصوص الخلوة التي منها ما سمعت، و (منها) حسن الحلبي (1) عن أبي عبد الله عليه السلام ” سألته عن الرجل يطلق المرأة وقد مسى كل شئ منها إلا أنه لم يجامعها، الها عدة ؟ فقال: ابتلى أبو جعفرعليه السلام بذلك، فقال له أبوه علي بن الحسين عليهما السلام: إذا أغلق بابا وأرخى سترا وجب المهر والعدة “.

و (منها) خبر محمد بن مسلم (2) عن أبى جعفر عليه السلام ” سألته عن المهر متى يجب ؟ قال إذا أرخيت الستور وأجيف الباب، وقال: إنى تزوجت امرأة في حياة أبى على بن الحسين عليهما السلام وإن نفسي تاقت إليها فذهبت إليها فنهاني أبى، فقال: لا تفعل يا بنى، لا تأتها في هذه الساعة، وإنى أبيت إلا أن أفعل، فلما دخلت عليها قذفت إليها بكساء كان علي وكرهتها، وذهبت لاخرج، فقامت مولاة لها فأرخت الستر وأجافت الباب، فقلت: قد وجب الذي تريدبن ” إلى غير ذلك من النصوص المحمولة على ما عرفت أو على التقية، لقصورها عن معارضة ما سمعت من وجوه.

وأما ما يحكي عن ابن الجنيد – من وجوب المهر بالجماع في غير الفرج والتقبيل وسائر أنواع الاستمتاع إذا كان بتلذذ والانزال بالملاعبة – فلم أجد له في هذه النصوص ما يدل عليه، ويمكن أن يكون قد أخذه من النصوص (3) الدالة

(1 و 2) الوسائل الباب – 55 – من أبواب المهور الحديث 2 – 6.

(3) الوسائل الباب – 3 – من أبواب ما يحرم بالمصاهرة