پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج31-ص75

منه إليها – يدفعه ظاهر النص والفتوى، وستسمع لذلك تتمة إنشاء الله في مسائلالتنازع.

ومن الغريب بعد ذلك كله ما في وافي الكاشاني حيث إنه بعد ذكر جميع النصوص قال: ” ويخطر بالبال أن يحمل مطلق هذه الاخبار على مقيدها، أعني يحمل سقوط مطلق الصداق على سقوط العاجل منهم: فانهم كانوا يومئذ يجعلون بعض الصداق عاجلا وبعضه آجلا، كما مر التنبيه عليه في بعض ألفاظ خطب النكاح وكان معنى العاجل ما كان دخوله به مشروطا على إعطائه إياها، فإذا دخل بها قبل الاعطاء فكأن المرأة أسقطت حقها العاجل ورضيت بتركه له، ولا سيما إذا أخذت بعضه أو شيئا آخر، كما دل عليه حديث الفضيل، وأما الاجل فلما جعلته حين العقد دينا عليه فلا يسقط إلا بالاداء، وعليه يحمل أخبار أول الباب ” ضرورة معلومية قصور المقيد عن مقاومة المطلق من وجوه، على أن بعض تلك النصوص كالصريح في عدم سقوط العاجل بالدخول، وأنه يكون دينا، كما أن بعض هذه النصوص ظاهر في سقوط الاجل بالدخول، وهو خبر أبي بصير (1) عن أحدهما عليهما السلام ” في رجل زوج مملوكته من رجل على أربمعأة درهم فيحل له مأتي درهم وأخر عنه مأتي درهم، فدخل بها زوجها، ثم إن سيدها باعها من رجل، لمن يكون المأتانالمؤخرتان على الزوج ؟ قال: إن لم يكن أوفاها بقية المهر إن كان الزوج دخل بها وهي معه ولم يطلب السيد منه بقية المهر حتى باعها فلا شئ له عليه ولا لغيره، وإذا باعها السيد فقد بانت من الزوج الحر إذا كان يعرف هذا الامر ” وحينئذ فالتحقيق ما عرفت، والله العالم.

(و) كيف كان فالمشهور بين الاصحاب شهرة عظيمة أن (الدخول الموجب للمهر هو الوطء قبلا أو دبرا) على وجه يتحقق عليه الغسل وإن لم ينزل دون غيره، للاصل وظاهر قوله تعالى (2): ” ما لم تمسوهن ” المتفق على

(1) الوسائل الباب – 87 – من أبواب نكاح العبيد والاماء الحديث 1.

(2) سورة البقرة: 2 – الاية 236.