جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج31-ص72
(الطرف الثالث في الاحكام) (وفيه مسائل:) (الاولى)(إذا دخل الزوج قبل تسليم) ما في ذمته من (المهر) الحال فضلا عن المؤجل أو بعضه (كان) جميعه أو الباقي منه (دينا عليه، ولم يسقط بالدخول، سواء طالت مدتها) عنده (أو قصرت، طالبت به أو لم تطالب) به للاصل والاجماع بقسميه، والعمومات من قوله تعالى (1) ” وآتوا النساء صدقاتهن نحلة ” وغيره، وخصوص المعتبرة المستفيضة أو المتواترة (2) الصريحة في ذلك المعتضدة بأصول المذهب وقواعده (و) لكن مع ذلك (فيه رواية اخرى) (3) متعددة، وبعضها معتبر السند، لكنها (مهجورة) بين الطائفة وإن قيل في التهذيبين عن بعض الاصحاب السقوط بالدخول.
ولم نتحققه.
نعم عن الصدوق والحلبي أنها إن أخذت منه شيئا قبل الدخول سقط الباقي إلا أن توافقه على بقاء الباقي عليه دينا، ولعله ليس خلافا في المسألة، ضرورة كون ذلك منهما باعتبار ظهور حال رضاها بما دفع إليها وتسليمها نفسها بذلك في العفو عنه، لا مع عدم ظهور ذلك، كما هو ظاهر القول بأن الدخول من حيث كونه دخولا مسقطا للمهر، واحتمال إرادة دلالته على الاسقاط خلاف ظاهر القول ودليله، ولو سلم فلا ريب في ضعفه، لما ستعرف من عدم كونه كذلك عرفا، إذ
(1) سورة النساء: 4 – الاية 4.
(2) الوسائل الباب – 8 – من أبواب المهور.
(3) الوسائل الباب – 8 – من أبواب المهور الحديث 4 و 5 و 6 و 8 و 14 و 15.