پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج31-ص71

أنه لا فرق بين الموتين وأنه لا جهة لثبوت المتعة بموت المحكوم عليه مع بقاء الحاكم، فان المؤمنين عند شروطهم، وانعقد النكاح على حكمه، فإذا كان باقيا كان له الحكم، ولا أثر لموت المحكوم عليه، كيف وقد نص في الخبر بعد ما ذكر على أن له الحكم مع الطلاق القاطع لعلاقة الزوجية بخلاف الموت، فلابد من الحمل على موت الحاكم جمعا بين طرفيه وبين الاصول، كل ذلك مضافا إلى فهم المراد منه عرفا، كما هو واضح.

ومنه يعلم حينئذ ما في قواعد الفاضل من وجوب مهر المثل، لانها لم تفوض بضعها، بل سمى لها في العقد مهر مبهم، فاستحقت المهر بالعقد، ولما لم يتعين وجب الرجوع إلى مهر المثل، مع أنه لم نره لاحد قبله ولا بعده، وإن حكى عن الشيخ إلا أنا لم نتحققه، بل لعل المحقق عنه خلافه، ضرورة كونه من الاجتهاد في مقابلة النص، على أن مهر المثل لم يذكراه في العقد ولا كان في قصدهما، فكيفيتصور وجوبه به ؟ ودعوى أن كل مهر في العقد قد تعذر تعيينه يقتضي الانتقال إلى مهر المثل ممنوعة على مدعيها، بل قد يمنع أصل تسمية المهر في العقد في مفروض المسألة الذى قد عرفت أنه من مفوضة البضع إلا أنه تعرض في العقد لذكر الفارض كما أوضحناه في السابق.

ومن هنا كان المتجه مع قطع النظر عن الصحيح المزبور ما عن ابن إدريس رحمه الله من عدم وجوب شئ لها لا متعة ولا غيرها، وهو الذي أشار إليه المصنف بقوله: (وقيل: ليس لها أحدهما و) لكن قد عرفت أن (الاول مروي) صحيحا، وقد عمل به المعظم، فلا محيص عنه حينئذ، ووجوب المتعة حينئذ له لا على اصولنا من حجية مثله (1) لا للقياس الفاسد عن الامامية، كما هو واضح.

(1) هكذا في النسختين الاصليتين والصحيح ” ووجوب المتعة حينئذ له على أصولنا من حجية مثله “.