جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج31-ص69
ولو كان الحاكم الاجنبي فقيل: الظاهر الاقتصار على مهر المثل إلا أن يصرحا بالرضا بما يفرضه أيا كان، وفيه أنه لا فرق بين التصريح بذلك والظهور، ولو من حيث إطلاق الحكم نحو إطلاق الحكم للزوج الذي قد عرفت مضي حكمه على كل حال، نعم لو فرض تحكيم الاجنبي على وجه يكون نائبا عنها لا عن الزوجأو بالعكس أو عنهما جميعا جرى على الاولين حكم المنوب عنه، وعلى الثالث يتقيد بما لا يزيد عن مهر السنة، لكن من جعل الحكم إلى الاجنبي كان حاكما أصليا لا نائبا على وجه يراعى فيه حكومة المنوب عنه، فالمتجه حئنيذ مضي حكمه على كل حال، كتحكم الزوج، ولا يتقيد بما تقيد به تحكم الزوجة المنصوص عليه بخصوصه.
ولو كان الحكم إليهما فلا إشكال مع التراضي، ومع التخالف قيل: يوقف حتى يصطلحا، كما عن المبسوط والتحرير، ويحتمل الرجوع إلى الحاكم وإلى مهر المثل، قلت: قد يقال: إذا بذل الزوج لها ما يساوى مهر السنة لم يكن لها اقتراح الزائد، لظهور الخبر المزبور (1) في ذلك، سواء كان الحكم لها خاصة أو مشتركا بينها وبين غيرها، نعم لو حكم بالاقل من ذلك كان لها خلافه، فيحتاج حينئذ إلى الحاكم، فتأمل جيدا، والله العالم.
(و) على كل حال ف (- لو طلقها قبل الدخول وقبل الحكم الزم من إليه الحكم أن يحكم) مقدمة لايصال الحق إلى صاحبه (وكان لها النصف) من ذلك ولا تسقط حكومته بالطلاق، للاصل وعموم ” المؤمنون عند شروطهم ” (2)والصحيح (3) السابق متمما بعدم القول بالفصل، وبذلك ظهر الفرق بينها وبين مفوضة البضع الذي لا فرض لها بعد الطلاق.
(1) الوسائل الباب – 21 – من أبواب المهور الحديث 4.
(2) الوسائل الباب – 20 – من أبواب المهور الحديث 4.
(3) الوسائل الباب – 21 – من أبواب المهور الحديث 2.