پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج31-ص68

من المهر الفاسد وإجراء حكمه عليه.

كما أنه ظهر لك جواز اشتراط جميع أفراد الفرض الجائزة في مفوضة البضع من دون اشتراط للاندراج تحت قوله صلى الله عليه واله (1): ” المؤمنون عند شروطهم ” الذي قد استدل به هنا غير واحد من الاصحاب فضلا عن الاطلاقات والعمومات والاولوية التي سمعتها من كشف اللثام.

وعلى كل حال (فان كان الحاكم) الذي اشترط في العقد (هو الزوج لم يتقدر في طرف الكثرة) التي هي حكمه على نفسه (ولا القلة) إلا بما يتمول ويصح جعله مهرا التي هي حكم على الزوجة برضاها.

(و) لذلك (جاز أن يحكم بما شاء) بلا خلاف أجده فيه بل الاجماع بقسميه عليه مضافا إلى ما سمعته من الصحيح (2) وغيره (3) ومن هنا وجب حمل خبر أبي بصير (4) على الندب، أو على ما عن الشيخ من أنه فوض إليه صداق امرأته على أن يجعله مثل مهور نسائها فنقصها، أو غير ذلك الذي هو أولى من الطرح.

(ولو كان الحكم إليها لم يتقدر في طرف القلة) إلا بما عرفت، لانه حكم على نفسها (ويتقدر في) طرف (الكثرة) بما لا مزيد عن مهر نساءمحمد صلى الله عليه واله وبناته اللاتي (5) هن أعلى من كل امرأة (إذ لا يمضي حكمها فيما زاد عن مهر السنة، وهو خمسمأة درهم) بلا خلاف أجده في شئ من ذلك، بل الاجماع بقسميه عليه، مضافا إلى الصحيح السابق وغيره، ومنه يعلم وجه الفرق بين مضي حكمه عليها دون حكمها عليه، باعتبار أن لها حدا لا يجوز لها أن تتجاوزه بخلافه، فانه لاحد له كما أومأ إليه في الصحيح (6).

(1) الوسائل الباب – 20 – من أبواب المهور الحديث 4.

(2 و 3 و 4) الوسائل الباب – 21 – من أبواب المهور الحديث 1 – 0 – 4.

(5) وفي النسخة الاصلية ” التى “.

(6) الوسائل الباب – 21 – من أبواب المهور الحديث 2.