جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج31-ص64
وبطل التفويض والنقص من مهر المثل.
(ويثبت لها مهر المثل بنفس العقد) لانه ” لا نكاح إلا بمهر ” (1) فمع فرض فساد التفويض والمسمى ليس إلا مهر المثل الذي هو عوض شرعي فهو حينئذ إتلاف لبضع الغير بغير عوض، فلا يجوز كما لا يجوز في المعاوضات على الاموال، ونسب هذا القول إلى مبسوط الشيخ، ولم نتحققه.
(و) مع ذلك (فيه تردد منشؤه أن الولى له نظر المصلحة فيصح) منه (التفويض) معها (وثوقا بنظره، وهو أشبه) باطلاق الادلة المقتضي جواز تصرف الولي في البضع والمال وغيرها مع المصلحة أو عدم المفسدة، ولان له العفو عن المهر أصلا، كما أشار إليه في الاية الشريفة (2) ” أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح ” فالمتجه حينئذ صحة ذلك معها، نعم لو لم يكن ثم مصلحة في أصل النكاح أو في خصوص المهر بالاقل أو التفويض كان العقد أو المهر فضوليا أو باطلا أو أن لها الخيار على ما تقدم الكلام فيه سابقا، بل لو سلم على عدم جواز التفويض له أو المهر بالاقل كان المتجه ثبوت مهر المثل بالدخول لا بالعقد الذي لم يذكر ذلك فيه صريحا ولا مقدار، ولا تلازم بين بطلان التفويض وثبوت مهر المثل بالعقد،كما هو واضح.
(و) كيف كان ف (- علي التقدير الاول لو طلقها قبل الدخول كان لها نصف مهر المثل) الذى فرض ثبوته بالعقد، (وعلى ما اخترناه) من صيرورتها مفوضة (لها المتعة) حينئذ كما في غيرها، هذا وفي المسالك ” وأما على تقدير تزويجها بدون مهر المثل فان جوزناه بالمصلحة فلها مع الطلاق قبل الدخول نصف المسمى، وإن أوقفناه على رضاها به بعد الكمال كما هو المشهور فان طلقها قبل الكمال فلها نصف المسمى، وإن طلقها بعده روعى في الواجب رضاها به أو
(1) الوسائل الباب – 2 – من أبواب عقد النكاح الحديث 2 و 4 و 6 وفيها ” فلا يصلح نكاح الا بمهر “.
(2) سورة البقرة: 2 – الاية 237.
(جواهر الكلام – ج 4)