پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج31-ص58

جعفر عليه السلام ” في قوله تعالى: (1) فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا، قال: متعوهن حملوهن بما قدرتم عليه من معروف، فانهن يرجعن بكآبة وخسارة، وهم عظيم، ومهانة من أعلاقهن، فان الله كريم يستحيي، ويحب أهل الحياء، إن أكرمكم أشدكم إكراما لحلائلهم “.

إلا أن المطلق منها منزل على المطلقة المفوضة التي لم يفرض لها ولم يدخل بها حتى الاية، خصوصا بعد ما قيل في نزولها (2) من أنه لما نزل ” ومتعوهن ” قال بعضهم: إن أحببت فعلت وإن لم أرد ذلك لم أفعله: فنزل: (3) ” وللمطلقات متاع ” إلى آخره، أو أنها منسوخة بآية المتعة (4) أو أن المراد من المتاع منها النفقة كما قيل، أو غير ذلك، والناص منها على ضرب من التقية، لانه مذهب قوم من العامة: منهم سعيد بن جبير والزهري والشافعي في الجديد، أو على ضرب من الاستحباب كما عن الشيخ وجماعة، بل تأكده للتعبير بلفط الوجوب ونحوه، ولا بأس به وإن أصبن شيئا جبرا لكسرهن، ولانه نوع إحسان، وعليه ينزل قوله تعالى (5) ” فتعالين امتعكن ” أو أن ذلك من خواصه صلى الله عليه واله أو لفضل نسائه على غيرهن.

كل ذلك للاجماع بقسميه، والنصوص (6) على اختصاص الوجوب بالمطلقةالمفوضة التي لم يفرض لها ولم يدخل بها باعتبار عدم إصابتها شيئا، فناسب إكرامها بالمتعة جبرا لما أصابها من الخجل والهوان.

وربما الحق بها – المفوضة المفارقة من قبل الزوج بعيب ونحوه، أو من قبله وقبلها كالخلع، أو من أجنبي كالرضاع – في وجوب المتعة، بل هو خيرة

(1) سورة الاحزاب: 33 – الاية 49.

(2) الدر المنثور ج 1 ص 310.

(3 و 4) سورة البقرة: 2 – الاية 241 – 236.

(5) سورة الاحزاب: 33 – الاية 28.

(6) الوسائل الباب – 48 – من أبواب المهور الحديث 7 و 8 و 10 و 12.