پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج31-ص52

نكحت بغير مهر فمات زوجها بمهر نسائها والميراث ” غير ثابت عند الاكثر منهم فضلا عنا وغيره (1) خلافا لبعض العامة فأوجب مهر المثل.

(و) فيه أنه (لا يجب مهر المثل) عندنا (بالعقد، وإنما يجب بالدخول) المفروض انتفاؤه، خلافا لبعضهم، فأثبته فيه، ولا ريب في ضعفه، بل ظاهر الكتاب والسنة والاجماع على خلافه.

المسألة (الثانية) (المعتبر في مهر المثل حال المرأة في الشرف والجمال وعادة نسائها) والسن والبكارة والعقل واليسار والعفة والادب وأضدادها (وبالجملة) ما يختلف به الغرضوالرغبة إختلافا بينا، فيكون المعتبر حينئذ المثلية بالاهل والصفات جمعيا وإن كنا لم نعثر في شئ مما وصل إلينا من النصوص على أزيد من قول: ” لها صداق نسائها ” (2) و ” مهر نسائها ” (3) و ” مهر مثل مهور نسائها ” (4) اللهم إلا أن يراد بنسائها من ماثلها بالصفات من نساء أهلها، ضرورة كون ذلك نوعا من التقويم الذي ينبغي فيه ملاحظة كل ماله مدخلية في ارتفاع القيمة ونقصانها حتى الزمان والمكان.

ومنه يعلم الوجه فيما ذكره غير واحد من الاصحاب من اعتبار كون أقاربها في أهل بلدها، لتفاوت البلدان في المهور تفاوتا بينا، فلو لم يعتبر البلد أشكل الامر مع الاختلاف، وكما اعتبر الاختلاف في الصفات لايجابه اختلاف

(1) هكذا في النسختين الاصليتين والصحيح ” وغيرهما ” والضمير يرجع إلى الاصل وصحيح الحلبي، فان الموجود في النسخة المخطوطة بقلمه الشريف كان ” ولا متعة عندنا للاصل وغيره ” ثم أضاف في الهامش بعد قوله: ” للاصل ” قوله: ” وصحيح الحلبي ” إلى ” فضلا عنا ” وغفل عن تثنية الضمير في قوله: ” وغيره “.

(2 و 3 و 4) الوسائل الباب – 12 – من أبواب المهور الحديث 3 – 2 – 1.