جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج31-ص51
ولا ريب في ضعفه، لان غاية فساد الشرط كونه في حكم السكوت عن المهر.
وعلى كل حال (فان طلقها قبل الدخول فلها المتعة حرة كانت أو مملوكة، ولا مهر) بلا خلاف أجده، بل لعل الاجماع بقسيمه عليه، مضافا إلى ظاهر الكتاب (1) والسنة المستفيضة أو المتواترة (2) فما عن مالك وجماعة من العامة من استحباب المتعة نظرا إلى قوله تعالى في آخر الاية (3): ” حقا على المحسنين ” واضح الضعف، ضرورة عدم اقتضاء ذلك الخروج عن ظاهر الامر في الكتاب والسنة، بلمقتضى قوله: ” حقا ” وقوله: ” على ” الوجوب: والمراد بالمحسنين: من يحسنون بفعل الطاعة واجتناب المعصية، وخصهم بالحكم تشريفا لهم، أو أن المراد من أراد أن يحسن فهذا طريقه وهذا حقه، بأن يعطي المطلقات ما فرض الله لهن.
(وإن طلقها بعد الدخول) وقبل الفرض (فلها مهر أمثالها ولا متعة) بلا خلاف، بل الاجماع بقسميه عليه، مضافا إلى المعتبرة المستفيضة، منها الصحيح (4) ” عن رجل تزوج امرأة فدخل بها ولم يفرض لها مهرا ثم طلقها فقال: لها مثل مهور نسائها، ويمتعها ” ونحوه الموثقان (5) ” في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا، قال: لا شئ لها من الصداق، فان كان دخل بها فلها مهر نسائها “.
(فان مات أحدهما قبل الدخول وقبل الفرض فلا مهر لها ولا متعة) عندنا للاصل، وصحيح الحلبي (6) عن الصادق عليه السلام ” في المتوفى عنها زوجها قبل الدخول إن كان فرض لها زوجها فلها، وإن لم يكن فرض لها مهرا فلا مهر ” وما رواه بعض العامة عن النبي صلى الله عليه واله (7) من أنه ” قضى في تزويج بنت واشق وقد
(1 و 3) سورة البقرة: 2 الاية 236.
(2) الوسائل الباب – 48 و 49 و 50 – من أبواب المهور.
(4) الوسائل الباب – 12 – من أبواب المهور الحديث 1.
(5) الوسائل الباب – 12 – من أبواب المهور الحديث 2 و 3.
(6) الوسائل الباب – 58 – من أبواب المهور الحديث 22.
(7) سنن البيهقى ج 7 ص 244.