جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج31-ص50
في فساد الشرط، بل المعروف فساد العقد أيضا، ولعله لصحيح الحلبي (1) ” سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تهب نفسها للرجل ينكحها بغير مهر، فقال: إنما كان هذا للنبي صلى الله عليه واله، فأما لغيره فلا يصلح هذا حتى يعوضها شيئا يقدم إليها قبلأن يدخل بها، قل أو كثر ولو ثوب أو درهم، وقال: يجزئ الدرهم ” وفي صحيح زرارة (2) عن أبى جعفر عليه السلام ” سألته عن قول الله عزوجل: وأمرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبى (3) فقال: لا تحل الهبة إلا لرسول الله صلى الله عليه وآله، وأما غيره فلا يصلح نكاح إلا بمهر ” وفي المرسل عن عبد الله بن سنان (4) عن أبى عبد الله عليه السلام ” في إمرأة وهبت نفسها لرجل أو وهبها له وليها، فقال: لا، إنما كان ذلك لرسول الله صلى الله عليه واله، وليس لغيره إلا أن يعوضها شيئا، قل أو كثر ” وفي مرسل ابن الغيرة (5) عنه عليه السلام أيضا ” في امرأة وهبت نفسها للرجل من المسليمن، قال: إن عوضها كان ذلك مستقيما “.
خلافا للمحكي عن الشيخ من الصحة، لانه بمعنى ” لا مهر عليك ” فانه أيضا نكرة منفية نفيد العموم، فكما خص ذلك بمجرد العقد فكذا هنا، ورد بأن العام يقبل التخصيص بخلاف التنصيص.
وفيه أن مرجع كلام الشيخ إلى فساد الشرط في الفرض دون العقد، ضرورة كون محل البحث مع إرادة عدم التخصيص، فليس حينئذ إلا القول بعدم التلازم بين فساد الشرط وبين فساد العقد هنا، ولذا لم يفسد بفساد ما يذكر فيه من المهر الذى هو أعظم منالشرط باعتبار ذكره بصورة العوض، وربما يؤيده ما تسمعه فيما يأتي من أن المعروف بين الاصحاب عدم فساد عقد النكاح بفساد الشرط فيه ولا صراحة في النصوص السابقة في فساد العقد، بل قد يظهر من بعضها الصحة وإن وجب عليه أن يدفع عوضا، ولا يخلو من قوة، وربما احتمل صحة العقد وفساد التفويض، فيثبت حينئذ مهر المثل بمجرد العقد،
(1) الوسائل الباب – 2 – من أبواب عقد النكاح – الحديث 1 – 4.
(2) سورة الاحزاب: 33 – الاية 50.
(4 و 5) الوسائل الباب – 2 – من أبواب عقد النكاح – الحديث 3 – 5.