جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج31-ص49
(الطرف الثاني في التفويض) وهو لغة إبكال الامر إلى الغير، ومنه ” افوض أمري إلى الله ” (1) وقد يطلق ويراد به الاهمال، ومنه ” لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم ” (2).
(و) على كل حال ف (- هو قسمان: تفويض البضع وتفويض المهر، أما الاول فهو أن لا يذكر في العقد مهرا أصلا، مثل أن يقول) الوكيل: (زوجتك فلانة أو تقول هي: ” زوجتك نفسي ” فيقول) الزوج: (قبلت) وحينئذ هو من التفويض بمعنى الاهمال، ضرورة عدم ذكر المهر فيه.
(وفيه مسائل:) (الاولى) قد عرفت فيما تقدم أيضا أنه لا خلاف في أن (ذكر المهر ليس شرطا في)صحة (العقد)، بل الاجماع بقسميه عليه، مضافا إلى ظاهر آية لا جناح (3) والنصوص (4) المستفيضة أو المتواترة، وحينئذ (فلو تزوجها ولم يذكر مهرا) في العقد (أو شرط أن لا مهر صح العقد) قطعا مع إرادة نفي المهر المسمى في العقد، أما لو أرادت نفيه حال العقد وما بعده ولو بعد الدخول فلا خلاف ولا إشكال
(1) سورة غافر: 40 – الاية 44.
(2) هذا مصراع من شعر الافوه الاودى من شعراء العصر الجاهلي وتمام البيت ” لا يصلح الناس فوضى لاسراة لهم ولاسراء إذا جهالهم سادوا ” (3) سورة النساء: 4 – الاية 24.
(4) الوسائل الباب – 12 و 13 و 21 – من أبواب المهور والباب – 58 – منها الحديث 4 و 7 و 8 و 11 و 20 و 21 و 22.