جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج31-ص48
فبذل خمسمأة درهم فلم يزوجه فقد عقه واستحق من الله عزوجل أن لا يزوجهحوراء “.
نعم في المسالك ” ظاهره أن الكراهة متعلقة بالمرأة ووليها لا بالزوج، وعبارة المصنف شاملة لهما، ويمكن تعلق الكراهة به من حيث الاعانة عليه إن أمكنه النقصان، وإلا فلا كراهة عليه، وقد تقدم إمهار الحسن عليه السلام امرأة مأة جارية (1) قلت: ظاهر الفتاوى الكراهة أيضا للزوج، بل هو مستفاد من التأمل في النصوص (2) والله العالم.
(و) كذا يكره (أن يدخل بالزوجة حتى يقدم مهرها أو شيئا منه أو غيره ولو هدية) لخبر أبى بصير (3) عن الصادق عليه السلام ” إذا تزوج الرجل المرأة فلا يحل له فرجها حتى يسوق إليها شيئا، درهما فما فوقه أو هدية من سويق أو غيره ” ولا يحرم للاصل وقصور الخبر عن إفادة الحرمة، وخبر عبد الحميد الطائي (4) قال له: ” أتزوج المرأة وأدخل بها ولا أعطيها شيئا، فقال: نعم يكون دينا عليك “.
(1) الوسائل الباب – 9 – من أبواب المهور الحديث 4.
(2) الوسائل الباب – 4 و 5 و 9 – من أبواب المهور.
(3) الوسائل الباب – 7 – من أبواب المهور الحديث 1.
(4) الوسائل الباب – 8 – من أبواب المهور الحديث 9.
(جواهر الكلام – ج 3