جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج31-ص46
الصغيرة، بل وأولى بعدم الوجوب لو قيل به ثم، لكن قد عرفت هناك أن الاقوي الوجوب، فالمتجه حينئذ ذلك هنا أيضا، ولو انعكس فكانت كبيرة والزوج صغير فالوجهان أيضا، وعن المبسوط اختيار عدم وجوب تسليم المهر في الجميع، كما لا تجب النفقة، محتجا بأن الاستمتاع غير ممكن، وفيه أنه يتم في النفقة لا في المهر.
هذا وفي القواعد ” ولو منعت الزوجة مع تهيوئها للاستمتاع من التمكين لا للتسليم أي تسليم المهر إليها ففي وجوب التسليم إشكال ” قلت: لا أعرف وجها للاشكال بعد البناء على اقتضاء المعاوضة التقابض المفروض انتفاءه في المقام، وتسليم المهر إنما يجب إذ امتنعت من التسليم لتتسلمه، فانه الامتناع المشروع، فإذا امتنعتلغيره لم تبذل نفسها، فلم تستحق عليه المهر، وصدق الامتناع من التسليم، وإن لم يكن لاجل التسليم لا يوجب تسليم المهر عليه، كما هو واضح.
ولو دفع الصداق فامتنعت من التمكين أجبرت عليه إن لم يكن لها عذر، لوجود المقتضي لوجوبه وانتفاء المعارض، وفي القواعد ” ليس له الاسترداد ” ولعله لانه حق لها، فهو كالدين المؤجل إذا تبرع المديون بتعجيل أدائه، قلت: قد يقال بناء على ما سمعته منا من وجوب تسليم المهر على الزوج أولا له الاسترداد، فانه يدفعه دفعا مراعي بسلامة العوض له، فإذا امتنعت من التمكين استرد، وفيها أيضا ” أنه إذا سلم الصداق فعليه أن يمهلها مدة استعدادها بالتنظيف والاستحداد أي إزالة الشعر بالحديد أو غيره، كما عن المبسوط مجرى العادة به، ولانه ربما ينفر عنها إن لم تستعد له، وربما يفهم من النهي (1) عن طروق الاهل ليلا وقوله صلى الله عليه وآله (2): ” أمهلوا كي تمشط الشعثة وتستحد المغيبة “.
(1) الوسائل الباب – 56 – من أبواب آداب السفر الحديث 2 و 3 من كتاب الحج.
(2) صحيح البخاري ج 7 ص 6 (باب 10 من النكاح) وصحيح مسلم ج 6ص 55.