پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج31-ص36

في الحر، فليس فيه إلا القول بقيمته عبدا أو مهر المثل، فاطلاقهم تشبيه الحكم في مسألة الحر بظرف الخمر لا يأتي على إطلاقه، بل يحتاج إلى تنقيح ” قلت: هو متأت بناء على وجوب مهر المثل لفساد المسمى، سواء كان مثليا أو قيميا، أما على القولين الاخرين فليس إلا القيمة ولو بفرض العبد حرا، نعم قد يتأتي بناء على ما سمعته منه في توجيه القول الثاني احتمال وجوب عبد عليه بأوصاف الحرالذي وقع عليه العقد، وإن كان هو كما تري كأصله.

بقي شئ وهو أن ظاهر العلامة في القواعد الفرق بينما لو ظهر خمرا أو حرا وبينه لو خرج مستحقا، فحكم في الاولين بمهر المثل وفي الاخير بالمثل أو القيمة، واحتمل مهر المثل احتمالا، ولم يظهر لنا وجه الفرق، ضرورة اقتضاء ما سمعت مهر المثل مطلقا إذ ليس هو من قبيل ما إذا تلف المهر في يد الزوج بعد صحته في العقد كما هو واضح.

وعلى كل حال فلو أمهرها عبدين مثلا فبان أحدهما حرا لم ينحصر الصداق في الاخر كما عند أبى حنيفة لانها لم ترض به، بل يجب لها بقدر حصة الحر من مجموع المسمى إذا قوما من مهر المثل بناء على المختار، إذ هو مقتضي الجمع بين الادلة وكون المذكور في العقد قائما مقام مهر المثل، يعنى أنه لولاه لوجب هو بالدخول، فان فات أجمع ثبت بتمامه، وإن فات بعضه ثبت فيه بمقدار الفائت على النسبة، هذا كله على المختار، وإلا فبناء على وجوب دفع القيمة فيجب دفع قيمة الفائت، كما هو واضح، وفي محكى التحرير ” هل لها المطالبة بقيمتها ودفع الاخر ؟ إشكال ” قلت: لا إشكال عندنا بناء على عدم الفساد بتبعيض الصفقة عندنا،ولا دليل على الخيار، نعم يحكى عن الشافعية هنا أقوال بناء على الخلاف في تفريق الصفقة، فان بطل به بطل هنا، فلها مهر المثل أو قيمتهما على القولين، وإن اختارت فإما أن يلزمها الرضا بالباقي خاصة أو ليس عليها ذلك، بل لها المطالبة بقيمة الاخر أو ما يخصه من مهر المثل، وقد عرفت أن المتجه الاخير، أللهم إلا أن يثبت بها خيار في المهر بهذا التبعيض، فتفسخه حئنيئذ وترجع إلى مهر المثل، بل