جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج31-ص34
فيلزم مثله الذي هو أقرب الاشياء إليه، ولان المعقود عليه خل منحصر في هذا الشخص، فإذا لم يتم الانحصار بقيت الخلية، بل رضاهما بالجزئي المعين الذي يظنان كونه خلا رضا بالخل الكلي مهرا، إذ هو مستلزم للجزئي، فالرضا به مستلزم للرضا به، فإذا فات الجزئي لعدم صلاحية الملك بقي الكلي الذي هو أحد الامرين الذي وقع التراضي بهما.
وفيه ان المفروض وقوع العقد على خصوص ما في الظرف لا على خل بهذا القدر، فالمعقود عليه حيئنذ الكلي المقترن بالمشخصات الموجودة، وهذا يمتنع بقاؤه إذا ارتفعت المشخصات، والمحكوم بوجوبه هو الكلي في ضمن شخص آخر لم يقع عليه التراضي أصلا، فايجابه حينئذ إيجاب لما لم يتراضيا عليه، وكونه أقرب إلى المعقود عليه لا يستلزم وجوبه، لان المهر الذي يجب بالعقد هو ما يتراضيا عليه، ولا يلزم من التراضي بأحد المثلين التراضي على الاخر.
وما في المسالك – من ” ان الجزئي الذي وقع عليه التراضي وإن لم يساوه غيره من أفراد الكلي إلا أن الامر لما دار بين وجوب مهر المثل أو قيمة الخمر أو مثلالخل كان اعتبار المثل أقرب الثلاثة، لان العقد على الجزئي العين اقتضى ثلاثة أشياء: ذلك المعين بالمطابقة، وإرادة الخل الكلي بالالتزام، وكون المهر واجبا بالعقد بحيث لا ينفك المرأة من استحقاقه، حتى لو طلق كان لها نصفه، أو مات أحدهما فجميعه، فإذا فات أحد الثلاثة وهو الاول يجب المصير إلى إبقاء الاخيرين بحسب الامكان، إذ ” لا يسقط الميسور بالمعسور ” (1) وعموم ” إذا أمرتكم بشئ فاتوا منه ما استطعتم ” (2) وهما لا يوجدان في ضمن وجوب مهر المثل، لانه لا يجب إلا بالدخول عند القائل به، وإمكان وجودهما في ضمن قيمة الخمر قد عرفت فساده، فلم يبق إلا المثل، ولا شبهة في أن الرضا بالخل المعين في الظرف يستلزم إرادة
(1) رواه النراقى (قده) في عوائده ص 88 عن غولى اللئالى عن أمير المؤمنين عليه السلام.
(2) سنن البيهقى ج 4 ص 326.