پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج31-ص32

استقلالها بتلاوة الاية الاولى مثلا حصل التعليم بالنسبة إليها، ولا دليل على وجوب الاعادة، نعم لا يكفي نحو كلمة وكلمتين، لانه لا يعد في العرف تعليما، بل مذاكرة، لكن مع ذلك لا يخلو من إشكال، لان المفهوم من التعليم هو الاستقلال بالتلاوة، فتعليم السورة إنما يتحقق باستقلالها بتلاوتها بتمامها، وللعامة وجه على ما قيل بأنه لا يتحقق التعليم من ثلاث آيات، لانها مقدار أقصر سورة، وهي أقل مما يقع به الاعجاز.

(ولو أصدقها تعليم صنعة لا يحسنها أو تعليم سورة) كذلك (جاز لانهثابت في الذمة) سواء أصدقها التعليم مطلقا بنفسه أو بغيره أو التعليم بنفسه، أما الاول فظاهر، إذ لا يتوقف تحصيل التعليم على علمه، نعم إن تعذر الغير ففي وجوب تعلمه ليعلمها إشكال، من أنه كالتكسب لوفاء الدين، أو من توقف الواجب عليه، وهو الوجه، وأما الثاني فلانه يكفي القدرة على المهر، ولا يشترط الفعلية، وعن المبسوط وجه بالعدم، وعن القاضي الاحتياط به، إذ لا يصح إصداق منفعة شئ بعينه وهو لا يقدر عليها، كاصداق منفعة عبد لا يملكه (و) الفرق ظاهر، فان منفعة الغير لا تثبت في الذمة.

نعم (لو تعذر) عليه (التوصل) إلى تعليمها بنفسه وغيره، بل في القواعد أو تعلمت من غيره (كان عليه أجرة) مثل ذلك (التعليم) لانها قيمة المهر حيث تعذر عنه، بل ظاهر الاصحاب عدم الفرق في ذلك بين أن يكون قد أشترط تعليمها بنفسه فعرضت له ما يمنعه من ذلك وغيره، بل لا فرق بين أن يكون منفعة عين مخصوصة وتعذرت وغيرها، كل ذلك لادلة وجوب المهر، وكونه مضمونا على الزوج حتى يوصله إلى الزوجة بالمثل أو القيمة، وليس الامهار من قبيل عقد الاجارة الذي ينفسخ بتلف العين المستأجرة ويتعذر وقوعالعمل من الاجير المشروط عليه المباشرة، للادلة الدالة على ذلك بخلاف ما هنا، فان عقد النكاح المذكور فيه المهر لا ينفسخ بذلك قطعا، لما عرفته من عدم كون

(جواهر الكلام – ج 2)