جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج31-ص31
التحقيق فيه.
(وهل يجب تعيين الحرف) أي القراءة من قوله عليه السلام (1): ” نزل القرآن على سبعة أحرف ” بناء على أن المراد منه القراءات السبع وإن كان في نصوصنا (2) نفي ذلك، وأن المراد أنواع التراكيب من الامر والنهي والقصص ونحوها ؟(قيل) والقائل بعض الاصحاب: (نعم) يجب ذلك مع فرض عدم فرد ينصرف إليه الاطلاق، لشدة اختلافها وتفاوت الاغراض فيها.
(وقيل) والقائل الاكثر كما في كشف اللثام: (لا) يجب للاصل وعدم تعيين النبي صلى الله عليه واله ذلك على سهل (3) مع أن التعدد كان موجودا في ذلك الزمان واغتفار هذه الجهالة بعد فرض جواز الجميع، وحينئذ (فيلقنها الجائز) منها، سواء كان إحدى السبع أو الملفق منها، بل في المسالك أن المتواترة لا تنحصر في السبع، بل ولا في العشر كما حقق في محله (وهو أشبه) باطلاق الادلة وعمومها السالمة عن معارضة اعتبار الازيد من ذلك، والاقتصار على المتواتر لانصراف إطلاق التعليم إليه، ثم إن التخيير إليه، ضرورة كون الواجب في ذمته أمر كلي موكول إليه كغيره من الدين الكلي.
(ولو أمرته بتلقين غيرها) أي غير القراءة المعينة لو كانت أو غير القراءة التى اختارها وفاء لما وجب عليه (لم يلزمه) إجابتها (لان الشرط لم يتناولها) كي يجب عليه امتثالها، كما هو واضح.
وحد التعليم أن تستقل بالتلاوة، لانه المفهوم عرفا، ولا يكفى تتبع نطقه،ولو نسيت الاية الاولى بعد استقلالها بالتلاوة عقيب تلقين الثانية لم يجب إعادة التعليم، لان تعليم السورة لا يمكن إلا بتعليم آية آية، فإذا كان المفروض
الخصال ص 327 ط النجف.
(2) الكافي ج 2 ص 630.
(3) المستدرك الباب – 2 – من أبواب المهور الحديث 2 وسنن البيهقى ج 7 ص 242.