پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج31-ص28

عقد المعاوضة غير من له المعوض، وقد سمعت ما في خبر السكوني (1) من أنها ” هي أحق بمهرها ” والشرط في العقد إنما يلزم إذا كان لمن له العقد، وفرض ذلك على وجه يرجع إلى الزوجة – حتى أنه ربما كان السبب في رضاها بذلك المهر – يخرجه عن مفروض المسألة الذي هو جعل ذلك لابيها على نحو جعل المهر لها.

ولا ريب في بطلانه بما عرفت، من غير فرق بين المجعول لابيها تبرعا محضا أو لاجل وساطة وعمل محلل، ولا بين كون المجعول مؤثرا في تقليل مهر الزوجة بسبب جعله في العقد وقصدها إلزامه به وعدمه، كما هو مقتضى الصحيح المزبور على ما اعترف به في المسالك وغيرها، بل فيها أيضا ” ولم يخالف في ذلك أحد من الاصحاب إلا ابن الجنيد – قال -: ولا يلزم الزوج غير المهر من جعالة لولي أوواسطة، ولو وفي الزوج بذلك تطوعا كان أحوط، لقول النبي صلى الله عليه واله (2): ” أحق الشروط ما نكحت به الفروج ” فان طلقها قبل الدخول عليها لم يكن لها إلا نصف الصداق، دون غيره فان كان قد دفع ذلك يرجع عليها بنصف الصداق، وكل الجعالة على الواسطة – نعم في آخر كلامه قال -: قد يشكل الحكم في بعض فروض المسألة كما لو شرطت لابيها شيئا وكان الشرط باعثا على تقليل المهر، وظنت لزوم الشرط، فان الشرط حينئذ يكون كالجزء من العوض الذي هنا هو المهر، فإذا لم يتم لها الشرط يشكل تعيين ما سمته من المهر خاصة، كما سبق في نظائره من المعاوضات، وذلك لا ينا في الرواية، لان ما عينته من المهر ثابت على التقديرين، وانما الكلام في شئ آخر، ولو لا الرواية الصحيحة لكان القول بفساد المهر ووجوب مهر المثل قويا، لاشتمال المهر على شرط فاسد، فيفسده كما يفسد العقد لو كان العوض من لوازمه ” وتبعه غيره في هذا الاشكال.

قلت: بل لا صراحة في كلام أبي على في الخلاف بعد ظهور إرادة الندب من

(1) الوسائل الباب – 22 – من أبواب المهور الحديث 2.

(2) سنن البيهقى ج 7 ص 248 وفيه ” أحق الشروط ان يوفى بها ما استحللتمبه الفروج “.