پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج31-ص24

النساء على معنى يكون المجموع من حيث كونه كذلك منكوحا غير صحيح وحينئذ يكون المدار في جواز التعدد وعدمه في العقود على ذلك، لكنه مناف لكلام الاصحاب الذي يمكن ملاحظة جهة الوحدة الاعتبارية فيه أيضا، كما أنه يمكن اعتبار ملاحظتها في الصحة، للعمومات التى لا ينافى العمل بها التزام ما سمعته من الاحكام مع فرض اتحاد العقد، نعم قد يمنع الاتحاد عرفا ” في بعض الصور المزبورة، بل كل صورة تعدد فيها الايجاب والقبول، ضرورة عدم أولوية إلحاقه بالمتحد باعتبار الاتحاد في أحدهما من إلحاقه بالمتعدد باعتبار التعدد فيهما، فالاولى حينئذ إلحاق حكم المتحد من جهة والتعدد من اخرى، فيجرى عليه حكم الواحد بالنسبة إلى مقابلة المهر، فلا يقدح جهالة التقسيط وحكم المتعدد بالنسبة إلى الفسخونحوه، فتأمل جيدا فانى لم أجده محررا، والله العالم.

وعلى كل حال ففي مفروض المسألة لو جمعهما (بمهر واحد) كقوله: ” بمأة وفرس ” ونحو ذلك فهل يكون باطلا وإن لم يبطل به عقد نكاح كما عن بعضهم ؟ لان المهر هنا متعدد في نفسه وإن كان مجتمعا، وحصة كل واحدة منه غير معلومة حال العقد، وعلمها بعد ذلك لا يفيد الصحة، كما لو كان مجهولا وعلم بعد ذلك.

بل قد يمنع صحة البيع للمالكين غير المشتركين بثمن واحد، كما هو المحكي عن خلاف الشيخ وغيره، لذلك ولانه كالعقدين والثمن غير معلوم بالنسبه إلى كل واحد منهما، بل عنه في المبسوط أيضا إذا اختلفت القيمتان، ويكون لكل واحدة مهر المثل مع فساد المسمى، أو أن المهر صحيح كالعقد كما هو مذهب الاكثر للعمومات التي لم يعلم تخصيصها بأزيد من العلم به جملة واحدة في العقد الواحد في البيع، فضلا عن المهر الذي قد عرفت الحال فيه، وأنه يحتمل من الجهالة ما لا يحتمله غيره، لانه ليس معاوضة محضة، ويعلم حينئذ حصة كل واحد منهما بعد ذلك، بل هو الموافق لقوله عليه السلام (1) ” المهر ما تراضى عليه الزوجان ” الصادق

(1) راجع التعليقة (4) من ص 17.