جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج31-ص23
بمأة ” فقال كل منهما: ” قبلت ” ضرورة تعدد العقد حينئذ، فلا يكفى معلومية العوض بالنسبة إلى العقدين، مع احتماله أيضا اكتفاء بالمعلومية في هذه المقابلة وإن تعدد العقد، لعدم دليل على اعتبار الازيد ذلك، كما لو قال: ” بعت الدار زيدا وبعت العبد عمرا بمأة ” فقال كل منهما: ” قبلت ” فتشتغل ذمة كل منهما بما يخص المبيع من التقسيط.
هذا ولكن المتجه بناء على ما عرفت فسخ العقد بوجود العيب في إحديالزوجتين أو أحد الزوجين، ضرورة اتحاد العقد، ولا يتصور تبعيضه في الفسخ الطارئ عليه، كما لو باع شيئين وكان أحدهما معيبا، ويلزم حينئذ رد نكاح الامرأة الصحيحة أو الرجل الصحيح من دون عيب ومع تراضي الزوجين وعدم إرادتهما الفسخ، بل يتجه حينئذ مع نظم العقود المتحدة بقبول واحد فسخ النكاح منها وغيره بخيار في البيع مثلا، لكون المفروض اتحاد العقد الذي لا يتبعض بالنسبة إلى ذلك، ولو سلم إمكان التزام تعدد العقد في هذا الفرض وفرض تعدد الزوجة فلا محيص عن الحكم باتحاده مع تعدد الزوجة واتحاد الزوج، فان الايجاب ففيه والقبول كذلك ومقتضاه انفساخ نكاح الصحيحة بفسخه في المعيبة فينا في ما دل على عدم رد المرأة بغير العيوب السابقة (1) كما أنه قد يتوقف من نظم العقود بتعدد إيجابها واتحاد قبولها وعوضها في اندراجها تحت اسم أي عقد، ومع فرض خروجه عنها – لكنه يندرج تحت ” أوفوا بالعقود ” (2) – يشكل جريان حكم كل عقد على متعلقه، ويشكل فسخ النكاح بفسخ البيع وبالعكس.
ومن ذلك ونحوه قد يشك في أصل تعلق عقد النكاح الواحد بالمتعدد وإن لم يظهر فيه خلاف بينهم، بل قد يفرق بينه وبين البيع في ذلك فضلا عن غيره بامكانملاحظة جهة الوحدة في المبيع وإن تعدد على وجه يكون المجموع من حيث كونه كذلك، ولذا يثبت له خيار تبعض الصفقة بخلافه في النكاح، فان جهة الوحدة في
(1) الوسائل الباب – 1 – من أبواب العيوب والتدليس.
(2) سورة المائدة: 5 – الاية 1.