پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج31-ص21

والازار والقرط والسوار والشاة والبعير ونحو ذلك من الحلي والحلل والانعام وغيرها أولى بذلك، لانه أقل جهالة، ولاتحاد مدرك الرجوع إليه إذ هو إما انصراف المطلق إلى الفرد الغالب، وليس هو إلا الوسط بخلاف الاعلى والادنى، بل لا يكاد يتحقق الفرد الاقصى منهما، وإما لانه الجامع بين الحقين، بل ظاهر النصوص المزبورة عدم الخصوصية بما فيها، كما لا يخفى على من تأملهما.

وحينئذ فما في جامع المقاصد – من طرح هذه الروايات، للطعن في سندها بل وفي دلالتها، ضرورة عدم انحصار الوسط، وشدة اختلاف أفراده بما لا يتسامح فيه، وتبعه عليه ثاني الشهيدين وغيره – واضح الضعف، إذ هي – مع أن ابن أبى عمير في سندها وإرساله مقبول عند الاصحاب – منجبرة بما عرفت من الشهرة تحصيلا ونقلا وصريح الاجماع وظاهره، واختلاف أفراد الوسط بعد أن اجتزأ الشارع بأى فرد منها كالاجتهاد في مقابلة النص، إذ الوسط كالمطلق بالنسبة إليها، نحو اجتزائه في الزكاة، وإن أبيت عن الاجتزاء به كان المتجه الاجتزاء بكل فرد يتحقق به المطلق، نحو الوصية والنذر، والتخيير بيد الزوج، كما أن التخيير فيها بيد الوارث، واختلاف الافراد – بعد أن كان المهر ليس من الاعواض التى يعتبر فيهاالعلم، بقرينة الاكتفاء بالمشاهدة والقبض والشئ من الزبيب ونحوه، وما يحسن من القرآن والسورة والدار والخادم والبيت، مع إطلاق تلك النصوص (1) المعتبرة تحديده بما يتراضيان عليه، وعدم كونه ركنا في العقد، ولذا لا يبطل ببطلانه – غير قادح، وحديث الغرر (2) مع أنه من طرق العامة إنما هو النهي عن بيع الغرر أو ما كان كالبيع في اعتبار المعلومية التي لا تكفي فيها المشاهدة، كالاجرة في الاجارة وحينئذ فيصح جعل المهر ” شيئأ ” ونحوه، ويتعين على الزوج أقل ما يتمول، على أنه ليس في شئ من النصوص المقام اعتبار المعلومية فيه، وإنما ورد (3) ذلك في

(1) الوسائل الباب – 1 – من أبواب المهور.

(2) سنن البيهقى ج 5 ص 338.

(3) الوسائل الباب – 17 – من أبواب المتعة.