پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج31-ص18

ونحو ذلك، كاحتمال الاعتذار عنه – بأن مراده الاستحباب وكراهة الزيادة، واستحباب العفو عنها مع فرض حصولها ونحو ذلك – مما ينافيه ظاهر كلامه أو صريحه.

نعم قد يقال: إن مراده أن المهر وإن لم يكن له وضع شرعى إلا أن له مسمى كذلك، وكل حكم في الشريعة كان عنوانه لفظ مهر يراد منه الشرعي، فإذاأمهرت الامرأة أزيد من الخمسمأة كان الجميع واجبا على الزوج قطعا، إلا أن المهر الشرعي منه الخمسمأة والزائد مهر عرفى واجب شرعى على الزوج أيضا، وإن شئت فسمه نحلة، وكأنه إليه أومأ الجواد عليه السلام فإذا قال الشارع مثلا: ” للامرأة الامتناع عن الزوج حتى تتسلم المهر ” ولم تكن ثم قرينة على إراة العرفي كان الواحب الشرعي، وهكذا، ولعله إلى ذلك أشار المرتضى رحمه الله بقوله: ” قولنا مهر ” إلى آخره.

وحينئذ فالوجه في رده منع المسمى الشرعي للمهر على الوجه المزبور كمنع وضعه كذلك وإن اشتهر التلفظ بمهر السنة في النصوص وغيرها، لكن ليس المراد منه مسمى شرعى للمهر على وجه يكون عنوانا للاحكام الشرعية المعلقة على المهر الظاهر عرفا بالعوض المقابل للبضع في العقد، لا رده بالاية (1) والروايات (2) وفعل الصحابة وغير ذلك مما سمعت ما لا ينكره بناء على ما ذكرنا والله العالم بحقيقة الحال.

(و) على كل حال (يكفى في المهر مشاهدته إن كان حاضرا ولو جهل وزنه وكيله) وعده وذرعه (كالصبرة من الطعام والقطعة من الذهب) والصبرةمن الدراهم والثوب والارض ونحو ذلك، بلا خلاف أجده فيه، بل نسبه بعضهم إلى قطع الاصحاب لاطلاق الادلة التي منها ما سمعته من المعتبرة (3) المشتملة

(1) سورة النساء: 4 الاية 20.

(2) الوسائل الباب – 9 – من أبواب المهور.

(3) الوسائل الباب – 1 – من أبواب المهور.