جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج31-ص15
علي عليه السلام أصدقها أربعين ألف درهم (1) وأن أنس بن مالك تزوج امرأة على عشرة آلاف (2) وأن الحسن بن علي عليهما السلام تزوج امرأة فأصدقها مأة جارية، مع كل جارية ألف درهم (3) بل ربما روى أزيد من ذلك في عهد الصحابة والتابعين من غير نكير من أحد منهم.
(و) لكن مع ذلك (قيل) والقائل المرتضى بل حكي عن الاسكافي والصدوق (بالمنع من الزيادة عن مهر السنة و) هو خمسمأة درهم بل (لو زاد عليه رد إليها) بل في الانتصار دعوى إجماع الطائفة عليه، قال فيه: ” ومما انفردت به الامامية أنه لا يتجاوز بالمهر خمسمأة درهم جياد، قيمتها خمسون دينارا، فما زاد على ذلك رد إلى هذه السنة، وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك – إلى أن قال -: والحجة بعد إجماع الطائفة أن قولنا: مهر يتبعه أحكام شرعية، وقدأجمعنا على أن الاحكام الشرعية تتبع ما قلناه إذا وقع العقد عليه، وما زاد عليه لا إجماع على أنه يكون مهرا، ولا دليل شرعي، فيجب نفي الزيادة “.
وفي محكي الفقيه ” والسنة المحمدية في الصداق خمسمأة درهم، فمن زاد على السنة رد إليها ” ونحوه عن هدايته ثم ذكر ” أنه إذا أعطاها درهما واجدا من الخمسمأة ودخل بها فلا شئ لها بعد ذلك، وكان ذلك صداقها إلا أن تجعله دينا فتطالب به في الحياة وبعد الممات، وإذا لم تجعله دينا فالاولى أن لا تطالب به – ثم قال -: وإنما صار مهر السنة خمسمأة درهم، لان الله تعالى أوجب على نفسه ما من مؤمن كبره وسبحه وهلله وحمده وصلى على نبيه صلى الله عليه واله مأة مأة ثم قال: أللهم زوجني الحور العين إلا زوجه الله حوراء من الجنة، وجعل ذلك مهرها ” (4).
وأما ابن الجنيد فالمحكى عنه بعد أن ذكر أن كل ما صح الملك له والتمول
(هامش
)
(1 و 3) الوسائل الباب – 9 – من أبواب المهور الحديث 2 – 3.
(2) سنن البيهقى ج 7 ص 233 وفيه ” على عشرين ألفا “.
(4) الوسائل الباب – 4 – من أبواب المهور الحديث 2.