پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج31-ص14

من آية الاجور وما فرضتم (1) وغيرها، ولانه نوع معاوضة فيتبع اختيار المتعاوضين في القدر كغيره من المعاوضات وخصوص المعتبرة (2) المحددة له بما تراضيا عليه قل أو كثر، وقوله تعالى (3): ” وآتيتم إحداهن قنطارا ” الذي هو المال العظيم (4) أو وزن أربيعن أوقية من ذهب أو فضة أو ألف ومأتا أوقية (5) أو سبعون ألف دينار (6) أو ثمانون ألف دينار (7) أو مأة رطل من ذهب أو فضة (8) أو مل ء مسك ثور ذهبا أو فضة (9) وقضية (10) عمر مع المرأة التي حجته بهذه الاية حين نهى عن المغالات في المهر حتى قال: ” كل الناس أفقه منك يا عمر حتىالمخدرات ” معروفة، وصحيح الوشاء (11) عن الرضا عليه السلام ” سمعته يقول: لو ان رجلا تزوج امرأة وجعل مهرها عشرين ألفا وجعل لابيها عشرة آلاف كان المهر جائزا والذي سماه لابيها فاسدا ” وصحيح الفضيل (12) ” سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة بألف درهم فأعطاها عبدا آبقا وبردا بألف درهم التي أصدقها، قال: إذا رضيت بالعبد وكانت قد عرفته فلا بأس، إذ هي قد قبضت الثوب ورضيت بالعبد ” وعن الشيخ في المبسوط أنه روى فيه عن عمر أنه لما تزوج ام كلثوم بنت

(1) في النسخة الاصلية المبيضة ” ما عرضتم ” والصحيح ما اثبتناه كما في النسخة الاصلية المسودة بخط المصنف طاب ثراه.

(2) الوسائل الباب – 1 – من أبواب المهور.

(3) سورة النساء: 4 – الاية 20.

(4) مجمع البيان سورة النساء ذيل الاية 20.

(5 و 6 و 7 و 8) سنن البيهقى ج 7 ص 233.

(9) مجمع البيان سورة آل عمران ذيل آية 14.

(10) سنن البيهقى ج 7 ص 233.

راجع الغدير للاميني (قده) ج 6 من ص 95إلى 98.

(11) الوسائل الباب – 9 – من أبواب المهور الحديث 1.

(12) الوسائل الباب – 24 – من أبواب المهور الحديث 1.