پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج31-ص13

فيه، لا ريب أن مهر المثل أو القيمة أو غير ذلك أشياء لم يذكرها المتعاقدان في العقد لا لفضا ولا تقديرا، وقيمة الشئ انما تجب حكما من الشارع بعد استحقاق ذلك الشئ لا قبل أن يستحق عليه.

فما وقع من جماعة – من نحو هذا الاقوال حتى أنه أوجبوا النصف بالطلاق والجميع بالموت – واضح الفساد، بل لعل المتجه عدم جعل محل البحث من المفوضة، للعلم بعدم وقوع معنى التفويض منها، بل ما وقع منها من القصد إلى مهرية الخمر والخنزير ينافيه، فلا متعة لها لو طلقت قبل الدخول، بناء على اختصاصها بها، كما لا شئ مع الموت.

(و) انما (يثبت لها مع الدخول مهر المثل) الذي لا مدخلية للعقد في وجوبه، ولذا قد يجب بالوطء شبهة بدون عقد (و) حينئذ فما (قيل) – لا: يجب مهر المثل لها (بل) الواجب لها (قيمة الخمر) أو مقداره خلا أو غير ذلك من الاقوال التي قد عرفت فسادها – لا ينبغي الالتفات إليه.

(و) قد ظهر لك من ذلك أن القول (الثاني) أي القول بصحة العقد، وأن لها مهر المثل مع الدخول مع كونه أشهر (أشبه) باصول المذهب وقواعده، كما عرفته بما لا مزيد عليه، والله العالم بحقيقة الحال.

(ولا تقدير في المهر) في جانب القلة (بل ما تراضي عليه الزوجان وإن قل ما لم يقصر عن التقويم كحبة من حنطة) ونحوها مما يعد نقله عوضا منالسفه والعبث، بلا خلاف أجده في شئ من ذلك نصا (1) وفتوى، بل لعل الاجماع بقسميه عليه.

(وكذا لا حد له في الكثرة) على المشهور بين الاصحاب، شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا، بل لعلها كذلك، لاطلاق الادلة وعمومها كتابا (2) وسنة (3)

(1 و 3) الوسائل الباب – 1 – من أبواب المهور.

(2) سورة النساء: 4 – الاية 24 و 20 وسورة البقرة: 2 الاية 237.