پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج31-ص12

النكاح المشتمل على الشروط الفاسدة التي هي كالمهر من حيث الرضا المزبور، بل ربما كانت الدعوى فيه أظهر مع حكمهم بالصحة وإن فسد الشرط، وليس ذلك إلا لما عرفت، كل ذلك مضافا إلى صحيح الوشاء (1) في المسألة الاتية المصرح فيه بصحة العقد وبطلان ما جعل فيه من المهر لابيها.

وكأنه إلى بعض ما ذكرنا أشار بعض الافاضل في الاستدلال على الصحة في الفرض بالعمومات، قال: ” ولا يخرج عنها سوى اشتراطه بالتراضي المفقود هنا بناء على وقوعه على الباطل المستلزم لعدمه بدونه، فلا يكون الرضا بالتزويج باقيا بعد المعرفة ببطلان المرضى به ” وفيه أن الشرط حصوله وقد وجد فتثبت الصحة المشروطة به، وبطلان المتعلق غير ملازم لبطلانه أولا، وعلى تقديره فالازم منه ارتفاع الرضا من حين المعرفة بالبطلان، وعدم البقاء ليس شرطا في الصحة، بل الوجود وقد حصل، ودعوى استلزام بطلان المرضى به بطلان أصل الرضا وعدم حصوله فاسدة بالضرورة هنا وإن كان بعض ما ذكره لا يخلو من نظر.

ومن ذلك بان ما في جميع أدلة الخصم حتى الاخير الواضح فساده، ضرورةأنه بعد تسليم مقدماته الفاسدة يقتضي عدم كونه غير ما تراضيا عليه مهرا في العقد وهو لا ينا في ثبوت المثل بالدخول لا بالعقد، كما هو واضح.

نعم لا ريب في اقتضاء ما ذكرناه انحصار ما أوجبه العقد في ملكية البضع خاصة من غير مهر.

فدعوى – إيجابه مع ذلك مهر المثل أو قيمة الخمر أو التفصيل في المذكور بين ماله قيمة ولو عند مستحليه وغيره كالحر، فيوجب مهر المثل في الثاني والقيمة في الاول، والتفصيل بين ما علم كونه خمرا أو خنزيرا وبين غيره ظن كونه خلا وحيوانا مملوكا فبان خمرا أو خنزيرا، فيجب بالعقد مهر المثل في الاول والقيمة في الثاني أو مقدار ذلك الخمر خلا أو غير ذلك – من الاقوال والاحتمالات التي لا ينبغي أن تصدر ممن له أدنى نصيب في الفقه، ضرورة عدم إيجاب العقد ما لم يذكر

(1) الوسائل الباب – 9 – من أبواب المهور الحديث 1.