جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج31-ص10
حرام عليهم، والثمن الذي يأخذونه في مقابلته حرام عليهم، وتصرفهم فيه حرام أيضا وإن جاز لنا تناوله منهم، ومعاملته معاملة المملوك، وإجراء حكم الصحيح عليه إلزاما لهم بما ألزموا به أنفسهم، فتأمل جيدا، فانه دقيق نافع.
كما أنه ينبغي أن يعلم أيضا أنه قد يقال بعدم وجوب القيمة في المقام لو كان المهر مثلا خمرا معينا وقد أسلم الزوج وقد قبضته هي من دون إذن منه أو مع عدم منعه، لعدم جواز تعرضه لها في ملكها، بل من يتلف على الذمي خمرا يضمنه له، فوجوب القيمة في ذلك محل نظر وإن لم أجد ذلك لاحد من أصحابنا،نعم عن بعض العامة الفرق بين الدين والعين، وهو جيد في هذا الفرد، لا فيما إذا أسلمت الزوجة قبل القبض وكان مهرها خمرا معينا فانه باسلامها تعذر عليه قبضها وتلف عليها، والفرض ضمانه في يد الزوج، وليس ذلك تفريطا بعد أن كانت مأمورة به شرعا، فالاسلام يرفعها ويعزها وقد أو مأنا إلى في ذلك المقام، والله العالم بحقيقة الحال.
(ولو كانا) أي الزوج والزوجة (مسلمين أو كان الزوج مسلما) وعقدا على خمر أو خنزير مثلا عالمين بعدم صحة ذلك أو جاهلين أو مختلفين (قيل) والقائل جماعة منهم الشيخان في المقنعة والنهاية والقاضي والتقي على ما حكي: (يبطل العقد) لتعليق الرضا بالباطل المقتضي لارتفاعه بارتفاعه، ولانه حيث يذكر المهر فيه عقد معاوضة، ضرورة اتحاده مع عقود المعاوضة في القصد ودخول الباء ونحو ذلك، ولذا أطلق عليه اسم الاجر في قوله تعالى (1): ” فآتوهن اجورهن ” فينبغي أن يعتبر فيه ما يعتبر فيها من توقف الصحة على صحة العوض كالبيع ونحوه، وصحته بلا مهر لاينا في جريان حكم المعاوضة عليه مع ذكر المهر، بل قد يؤيد ذلك ما في المعتبرة المستفيضة (2) من أن المهر ما تراضيا عليه المنعكس بعكسالنقيض إلى أن ما لا يتراضيان عليه لا يكون مهرا المقتضي عدم غير المذكور في
(1) سورة النساء: 4 – الاية 24.
(2) الوسائل الباب – 1 – من أبواب المهور.