پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج31-ص6

يكون ثمنا لمبيع أو أجرة قليلا كان أو كثيرا واستدل على ذلك باجماع الفرقة وأخبارهم، قال: ” مسألة يجوز أن تكون منافع الحر مثل تعليم قرآن أو شعر مباح أو بناء أو خياطة أو غير ذلك مما له أجرة صداقا “، واستثنى أصحابنا من جملة ذلك الاجارة، وقالوا: لا يجوز، لانه كان يختص موسى عليه السلام، وبه قال الشافعي ولم يستثن الاجارة، بل أجازها، ثم حكى عن أبى حنيفة وأصحابه أنه لا يجوز أن تكون منافع الحر صداقا بحال سواء كانت حجا أو غيره – ثم قال -: دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا روى سهل الساعدي ” (1) وساق الحديث السابق.

وليس في شئ من كلامه في كتبه الثلاثة الاشارة إلى الفرق بما عرفت، ولا يبعد أن يكون مراده باستثناء الاجارة بقرينة ذكر قضية موسى عليه السلام جعل الصداق الاجارةنفسها على وجه يكون البضع اجرة كما كانت الاجارة مهرا، على معنى تزويج المرأة نفسها بإجارة نفسه لها شهرا أو على عمل بحيث، يكون الصداق عقد الاجارة، أو يذكر العمل فيه على إرادة عقد الاجارة ويجعل البضع نفسه أجرة لذلك، كقول شعيب عليه السلام لموسى عليه السلام (2): ” على أن تأجرني ثماني حجج ” ولا ريب في عدم صحة ذلك، ضرورة عدم صلاحية البضع لان يكون أجرة ولا ثمنا لمبيع ولا عوضا في جميع المعاوضات، مضافا إلى ما تسمعه من خبر حمادة (3) وظاهر الاية مع فرض إرادته مختص بموسى عليه السلام، كما أنه اختص به جعل الاجارة التى منفعتها لشعيب عليه السلام مهرا كما أومي إليه في خبر السكوني (4) الذي رواه المشائخ الثلاثة قال: ” لا يحل النكاح اليوم في الاسلام باجارة، بأن تقول: أعمل عندك كذا وكذا سنة على أن تزوجني ابنتك أو أختك، قال: هو حرام، لانه ثمن رقبتها، وهي أحق بمهرها “.

(1) المستدرك الباب – 2 – من أبواب المهور الحديث 2 وسنن البيهقى ج 7 ص 242.

(2) سورة القصص: 28 – الاية 27.

(3) الوسائل الباب – 20 – من أبواب المهور الحديث 1.

(4) الوسائل الباب – 22 – من أبواب المهور الحديث 2.