پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج31-ص4

من كتاب الله عزوجل فقال: ما أحب أن يدخل بها حتى يعلمها السورة ويعطيهاشيئا، قلت: أيجوز أن يعطيها تمرا أو زبيبا ؟ فقال: لا بأس بذلك إذا رضيت به كائنا ما كان “.

(و) قد بان لك من ذلك أنه لا إشكال في أنه (يصح العقد على منفعة الحر كتعليم الصنعة والسورة من القرآن) والشعر والحكم والاداب (وكل عمل محلل)، بل (وعلى إجارة الزوج نفسه مدة معينة) أو على عمل مخصوص، وفاقا ” للمشهور لما عرفت (وقيل) والقائل الشيخ في النهاية وجماعة على ما حكي (بالمنع استنادا إلى رواية لا تخلو من ضعف) في السند (مع قصورها عن افادة المنع) وهى رواية البزنطي (1) عن الرضا عليه السلام ” في الرجل يتزوج المرأة ويشترط لابيها إجارة شهرين فقال: موسى على نبينا وآله وعليه السلام علم أنه سيتم له شرطه فكيف لهذا بأن يعلم أنه سيبقى حتى يفي، وقد كان على عهد رسول الله صلى الله عليه واله تتزوج المرأة على السورة وعلى الدراهم وعلى القبضة من الحنطة ” إذ هو – مع احتماله الكراهة وعدم مكافأته لما سمعت من وجوه – غير واضح الدلالة، ضرورة ظهوره في كون المانع عدم علمه بالبقاء إلى أن يفي، فلو فرض علمه بذلك صح، بل مقتضاه فساد الا صداق بنحو تعليم سورة وغيره الذى قد تضمن هو جواز جعلهمهرا فضلا عن الاجماع ودلالة المعتبرة السابقة.

أللهم إلا أن يقال: إن محل النزاع الاصداق باجارة خصوص نفسه لا الاصداق بعمل في ذمته كلي غير مشروط عليه المباشرة بنفسه، فان ذلك جائز عند الجميع، وهو مضمون المعتبرة المستفيضة (2) والمحكي عليه الاجماع، ومن هنا صرح بعضهم بل لعله ظاهر المتن أيضا بكون النزاع في جعل الزوجة المهر استئجار

(1) الوسائل الباب – 22 – من أبواب المهور الحديث 1.

(2) الوسائل الباب – 2 – من أبواب المهور الحديث 1 والباب 7 منها الحديث 2 والباب – 17 – منها الحديث 1 والباب – 22 – منها الحديث 1.