پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج31-ص3

(و) على كل ف‍ (- في) البحث عن‍ (- ه اطراف) (الاول في المهر الصحيح) في نكاح المسلمين (وهو كلما يصح أن يملك‍) – ه المسلم (عينا كان أو منفعة) لعقار أو حيوان أو انسان عبد أو حر ولو الزوج نفسه، للاصل والمعتبرة المستفيضة في تحديد الصداق بما تراضيا عليه وأن المنساق منها ذلك بالنسبة إلى الكثرة والقلة، ففي صحيح الكناني (1) ” سألت عن المهر ما هو ؟ فقال: ما تراضي عليه الناس ” وصحيح زرارة (2) عن أبي جعفر عليه السلام ” الصداق كل شئ يتراضي عليه الناس قل أو كثر “وصحيح فضيل (3) عنه عليه السلام أيضا ” الصداق ما تراضى عليه الناس من قليل أو كثير فهو الصداق ” وفي الصحيح الاخر (4) عن أبي عبد الله عليه السلام ” سألته عن المهر، فقال: هو ما تراضي عليه الناس أو اثنتا عشرة أوقية ونش أو خمسمائة درهم ” مضافا إلى الصحيح (5) عن أبي جعفر عليه السلام ” جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه واله، فقالت: زوجني، فقال رسول الله صلى الله عليه واله: من لهذه ؟ فقام رجل فقال: أنا يا رسول الله، زوجنيها، فقال: ما تعطيها ؟ فقال: ما لي شئ، فقال: لا، قال: فأعادت، فأعاد رسول الله صلى الله عليه واله الكلام، فلم يقم أحد غير الرجل ثم أعادت، فقال رسول الله صلى الله عليه واله في المرة الثالثة: أتحسن من القرآن شيئا ” ؟ قال: نعم، قال: قد زوجتكها على ما تحسن من القرآن فعلمها إياه ” وفي آخر (6) عنه عليه السلام أيضا ” سألته عن رجل تزوج امرأة على أن يعلمها سورة

(1 و 2 و 3 و 4) الوسائل الباب – 1 – من أبواب المهور الحديث 1 – 6 – 3 – 4.

(5) الوسائل الباب – 2 – من أبواب المهور الحديث 1.

(6) الوسائل الباب – 7 – من أبواب المهور الحديث 2.