پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج31-ص1

جواهر الكلام في شرح شرايع الاسلام تأليف شيخ الفقهاء وامام المحققين الشيخ محمد حسن النجفي المتوفى سنه 1266 من الهجرة حققه وعلق عليه: محمود القوچانى عنى بتصحيحه: العالم الفاضل السيد ابراهيم الميانجى الجزء الحادى والثلاثون قوبل بنسخة الاصل المخطوطة المصححة بقلم المصنف طاب ثراه، وطبع بنفقة المكتبة الاسلامية طهران شارع البوذرجمهرى تليفون 521966 جميع حقوق الطبع محفوطة للناشرالمطبعة الاسلامية – ايران – طهران

+ فهرست عناوين النظر الثاني في المهور / 0 المهر الصحيح في نكاح المسلمين / 3 فيما لو عقد الذميان على خمر أو خنزير / 8 في أنه لا تقدير في المهر قلة ولا كثرة / 13 في كفاية المشاهدة في المهر / 18 جوار تزويج امرأتين أو أكثر بمهر واحد / 22 فيما لو تزوج على كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وآله / 26 فيما لو أمهر المرأة مهرا وشرط أن يعطى أباها منه شيئا معينا / 29 لو أبهم المهر فسد وكان لها مع الدخول مهر المثل / 30 فما لو أصدق المرأة تعليم سورة / 31 لو أصدق المرأة ظرفا على أنه خل فبان خمرا / 33 لو تزوجها على عبد فبان آخر أو مستحقا / 35 لو تزوج المرأة بمهر سرا وبآخر جهرا / 37 فيما لو تلف المهر قبل تسليمه / 39 فيما لو عاب المهر بعد العقد / 41 للمرأة أن تمتنع من نفسها حتى تقبض مهرها / 43 في استحباب تقليل المهر وكراهة تجاوز مهر السنة / 47 في تفويض البضع وأحكامه ، وأن ذكر المهر ليس شرطا في العقد / 49 المعتبر في مهر المثل حال المرأة في الشرف والجمال / 52 المعتبر في المتعة حال الزوج / 54 لا تستحق المتعة إلا المطلقة التي لم يفرض لها مهر ولم يدخل بها / 57 لو تراضيا الزوجان بعد العقد بفرض المهر جاز / 61 لو تزوج المملوكة ثم اشتراها / 63 يتحقق التفويض في البالغة الرشيدة / 63 إذا زوج المملوكة مولاها مفوضة ثم باعها / 65 في تفويض المهر وهو أن يذكر على الجملة ويفوض تقديره إلى أحد الزوجين / 66 إذا دخل الزوج قبل تسليم المهر / 72 هل يجب المهر بالخلوة أم لا ؟ / 77 إذا لم يسم مهرا وقدم لها شيئا ثم دخل بها / 79 إذا طلق قبل الدخول كان عليه نصف المهر / 80 لو أبرأته من الصداق ثم طلقها قبل الدخول / 90 إذا أعطاها عوضا عن المهر عبدا آبقا وشيئا آخر ثم طلقها قبل الدخول / 92 فيما لو أمهرها مدبرة ثم طلقها / 93 إذا شرط في العقد ما يخالف المشروع / 95 إذا شرط أن لا يخرج المرأة من بلدها / 101 لو طلقها بائنا ثم تزوجها في عدته ثم طلقها قبل الدخول / 104 لو وهبته نصف مهرها مشاعا ثم طلقها قبل الدخول / 104 لو تزوجها بعبدين فمات أحدهما رجع عليها بنصف الموجود ونصف قيمة الميت / 105 فيما لو شرط الخيار في النكاح / 105 الصداق يملك بالعقد / 107 في بيان من بيده عقدة النكاح / 112 لو كان المهر مؤجلا لم يكن لها الامتناع / 118 لو أصدقها قطعة من فضة فصاغتها حليا أو آنية ثم طلقها قبل الدخول / 118 لو كان الصداق ثوبا وخاطته قميصا / 119 لو أصدقها تعليم سورة / 120 فيما إذا جمع بين نكاح وبيع في عقد واحد / 121 لو أصدق المرأة عبدا فأعتقته ثم طلقها قبل الدخول / 122 إذا زوجها الولى بدن مهر المثل / 124 إذا تزوجها على مال مشار إليه غير معلوم الوزن / 124 إذا زوج ولده الصغير فان كان له مال فالمهر على الولد / 125 فيما لو أدى الوالد المهر عن ولده الكبير تبرعا ثم طلق الولد / 129 إذا اختلف الزوجان في أصل المهر / 132 لو اختلفا في قدر المهر أو وصفه / 136 لو اعترف الزوج بالمهر ثم ادعى تسليمه / 139 لو دفع قدر مهرها فقالت دفعته هبة فقال بل صداقا / 140 إذا خلا بالزوجة فادعت المواقعة / 141 لو أصدقها تعليم سورة او صناعة فقالت علمني غيره / 143 إذا أقامت البينة أنه تزوجها في وقتين بعقدين / 143 في القسم ومعناه لو احقه / 146 من كان له زوجة واحدة فلها ليلة من أربع وله ثلاث / 156 لو تزوج أربعا دفعة رتبهن بالقرعة وقيل يبدء بمن شاء / 158 الواجب في القسمة المضاجعة لا المواقعة / 161 إذا كانت الامة مع الحرة فللحرة ليلتان وللامة ليلة / 165 الكتابية في القسمة كالامة / 167 هنا فروع / 0 في أن البكر تختص عند الدخول بسبع ليال والثيب بثلاث / 170 في سقوط القسمة بالسفر مطلقا أو يختص بسفر الغيبة / 179 في استحباب التسوية بين الزوجات وغيرها من المستحبات / 182 القسم حق مشترك بين الزوج والزوجة / 185 إذا وهبت الزوجة القسمة ورضي الزوج صح / 188 لو التمست عوضا عن ليلتها فبذله الزوج / 189 لا قسمة للصغيرة ولا للمجنونة – الخ / 190 لا يجوز أن يزور الزوج الضرة في ليلة ضرتها / 192 لو جار في القسمة قضى لمن أخل بليلتها / 193 لو كان له أربع زوجات فنشزت واحدة / 195 لو طاف على ثلاث وطلق الرابعة بعد دخول ليلتها / 196 لو كان له زوجتان في بلدين فأقام عند واحدة عشرا / 198 لو تزوج امرأة ولم يدخل بها فأقرع للسفر فخرج اسمها / 199 في النشوز ومعناه / 200 في نشوز الزوجة وأنه متى ظهر جاز له هجرها / 201 في نشوز الزوج وأنه متى ظهر فلها مطالبة حقوقها / 207 في الشقاق ومعناه / 209 إذا كان الشوز من الزوجين بعث الحاكم حكما من أهل الزوج وحكما من أهل الزوجة على الاولى / 209 لو بعث الحكمان فغاب الزوجان أو أحدهما هل يجوز الحكم أم لا ؟ / 218 ما يشترطه الحكمان يلزم إن كان سائغا وإلا كان لهما نقضه / 219 لو منعها شيئا من حقوقها فبذلت له بذلا ليخلعها سح / 220 في أحكام الاولاد / 222 في إلحاق أولاد الزوجات وأحكام ولد الموطوءة بالعقد الدائم وإلحاقهم بالزوج بشروط ثلاثة : الاول الدخول / 222 الشرط الثاني مضى ستة أشهر من حين الوطء / 224 الشرط الثالث أن لا يتجاوز أقصى الوضع / 224 لو وطأها واطئ فجورا كان الولد لصاحب الفراش ولا ينتفى عنه إلا باللعان / 232 لو اختلفا في الدخول / 233 لو طلقها واعتدت ثم جاءت بولد ما بين الفراق إلى أقصى مدة الحمل لحق به / 236 لو زنى بامرأة فأحبلها ثم تزوجها لم يجز إلحاقه به / 236 أحكام ولد الموطوءة بالملك / 238 أحكام ولد الشبهة / 248 أحكام الولادة وسننها / 250 في بعض المكروهات / 256 في اللواحق وسنن اليوم السابع وأنها أربع / 257 في الحلق / 258 في الختان / 260 في ثقب الاذن / 263 في العقيقة / 264 في الرضاع وأحكامه وأن نهايته حولان / 272 لو ادعى الاب وجود متبرعة وأنكرت الام / 282 في الحضانة ومعناها / 283 في أحقية الام بالولد مدة الرضاع ذكرا كان أو انثى إذا كانت حرة مسلمة / 284 لو تزوجت الام سقطت حضانتها وكان الاب أحق / 292 فروع أربعة / 298 ثلاث مسائل من لو احق الحضانة / 300 في نفقة الزوجة / 301 في شرط نفقة الزوجة وأنه اثنان : الاول أن يكون العقد دائما ، والثانى التمكين الكامل / 303 من فروع التمكين أن لا تكون الزوجة صغيرة يحرم وطء مثلها / 309 فيما لو كانت الزوجة كبيرة والزوج صغيرا / 311 في المريضة والقرناء والرتقاء والمسافرة وحكم نفقتها / 312 في ثبوت النفقة للمطلقة الرجعية / 316 في سقوط نفقة البائن إلا الحامل / 320 في أن نفقة الحامل لللحمل أو لامه / 321 في نفقة الحامل المتوفي عنها زوجها / 325 في ثبوت النفقة للزوجة مطلقا مسلمة كانت أو ذمية أو أمة / 327 في تقدير نفقة الزوجة من طعام وإدام وكسوة وإسكان وغيرها / 330 في لواحق نفقة الزوجة / 341 فيما لو قالت أنا أخدم نفسي ولى نفقة الخادم / 341 في أن الزوجة تملك نفقة يومها مع التمكين / 342 إذا دخل بالزوجة واستمرت تأكل معه وتشرب على العادة / 351 لو تزوج المرأة ولم يدخل بها وانقضت مدة لم تطالبه بنفقة / 352 لو كان الزوج غائبا فحضرت عند الحاكم وبذلت التمكين / 353 إذا ادعت البائن أنها حامل / 357 إذا لا عنها فبانت منه وهي حامل / 360 في نفقة زوجة المملوك / 361 إذا طلق الحامل رجعية فادعت أن الطلاق كان بعد الوضع / 363 إذا كان له على زوجته دين جاز له أن يقاصها مع يسارها / 364 في تقديم نفقة النفس على نفقة الزوجة و نفقتها على نفقة الاقارب / 365 في نفقة الاقارب / 366 وجوب النفقة على الابوين والاولاد / 366 يشترط في وجوب الانفاق الفقر في المنفق عليه / 371 يشترط في وجوب النفقة على المنفق القدرة عليها / 374 الواجب في النفقة قدر الكفاية / 376 في عدم وجوب الاعفاف / 377 في عدم وجوب القضاء لنفقة الاقارب / 379 في لو احق نفقة الاقارب وترتيب المنفقين / 380 في ترتيب المنفق عليه / 385 لو كان لرجل أب وجد موسران فنفقته على أبيه دون جده / 387 إذا دافع الرجل بالنفقة الواجبة أجبره الحاكم / 388 في نفقة المملوك / 389 لو امتنع المولى عن الانفاق اجبر على بيعه / 391 في نفقة البهائم المملوكة وأنها واجبة بلا خلاف / 394 لو امتنع المالك من الانفاق عليها أجبره الحاكم على بيعها أو ذبحها إن كانت تقصد بالذبح أو الانفاق عليها / 395 فيما لو كان للبهيمة ولد يجب أن يوفر عليه من لبنها قدر كفايته / 396 الفهرس / 400 +