پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج30-ص385

سقط حيا ولا قيمة للميت، وعلى الضمان فان زادت الدية على عشر القيمة أو ساوته فلا إشكال، وإن نقصت عنه ففي وجوب العشر كاملا أو أقل الامرين منها وجهان.

المسألة الحادية عشر:لا يرجع المغرور بالغرامة على الغار إلا بعد أن يغرم،لانه إنما يرجع بما غرمه، وكذا الضامن، نعم في القواعد للمغرور مطالبة الغار ليخلص من مطالبة المرأة أو السيد، كما أن للضامن أن يطالب المضمون عنه بالتخليص، ولعله لكونه ليس رجوعا، لكن لا يخلو من نظر، لعدم دليل على استحقاق هذه المطالبة قبل الدفع.

المسألة الثانية عشر: قال في القواعد: (لو انتسب إلى قبيلة فبان من غيرهاأعلى أو أدون من غير شرط فالاقرب أنه لا فسخ، وكذا المرأة، نعم لو شرط أحدهما على الاخر نسبا فظهر من غيره كان له الفسخ، لمخالفة الشرط، وكذا لو شرط بياضا أو سوادا أو جمالا) قلت: قد تكرر منا غير مرة قوة ثبوت الخيار بالتدليس بصفة من صفات الكمال على وجه يتزوجها على أنها كذلك فبان الخلاف، أي صفة كانت، لظهور نصوص (1) التدليس فيه، خصوصا المشتمل منها على التعليل الذي يكشف عن الوجه فيما ورد الخيار به من التدليس بالحرية ونحوها، مضافا إلى فحوى خبر الحلبي (2)

(1) الوسائل الباب – 2 و 7 – من أبواب العيوب والتدليس.

(2) المراد من خبر الحلبي هو خبره الذي ورد فيمن تزوج وقال: أنا من بني فلان،وقد تعرض (قده) له بعد قليل في هذا الفرع نفسه، والظاهر أن استدلاله بفحواه هنا ليس لاثبات الخيار في صورة الانتساب إلى قبيلة وظهور الخلاف، فانه نص في ذلك كما ذكره (قده) بل لاثبات الخيار بالتدليس بصفة من صفات الكمال، كاشتراط البياض أو السواد أو الجمال ونحوها، كما أنه استدل الفاضل (قده) لهذه الصورة بفحواه في كشف اللثام وبنصه في تلك المسألة.