جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج30-ص382
هذا كله مع علم الحال.
أما إذا اشتبه على كل منهما زوجته ولم يكن ثم طريق إلى معرفتهما منعكل واحد من الرجلين عن الامرأتين حتى يقرع، فان القرعة لكل أمر مشكل، لكن في القواعد (ألزم كل منهما الطلاق) وفي غيرها احتمال طلاق الحاكم أو فسخه أو تسلط المرأتين على الفسخ وانتفاء الجميع، ولعل الاقوى ما ذكرنا.
ولو طلقها فلا تحسب هذه طلقة لو تزوج أحدهما بإحداهما بعد ذلك وطلقها اخريين لم تحرم، لعدم معلومية الزوجة في الثلاث، والاصل الحل، نعم لو زوجهما معا وطلقهما مرتين معا ولو في الطلقة الاخرة حرما عليه، لان زوجته إحداهما ووقوع ثلاث طلقات بها مقطوع به لا على التعيين، فيجب الاجتناب، لاختلاط الحلال بالحرام، وكذا إذا طلقهما مرتين متعاقبتين حرمتا بعد كمال الطلقتين لهما لذلك.
وعلى كل حال يلزم كل من الرجلين بنصف مع الطلاق قبل الدخول، فان اتفق النصفان جنسا وقدرا وصفة أخذت كل منهما أحد النصفين وإن اختلفا قسم بينهما أحد النصفين بالتسوية إن تتداعياه وتصادم دعواهما بأن حلفتا أو نكلتا، ويبقى النصف الاخر مجهول المالك، إلا أن يرجع إحداهما إلى ادعائه، فلا يبعد سماعه منها وإعطاؤها إياه، وارتجاع ما أخذته من النصف الاول وتسليمه للاخرى، ولعلالاولى من ذلك القرعة بناء على ما عرفت، فكل نصف خرج على إحداهما أعطيت إياه، ويعطي الاخرى النصف الاخر لتعينه، وربما احتمل أيضا إيقاف كل من النصفين حتى يصطلحا.
وإن سكتا ولم يتداعيا شيئا منهما فالاولى بناء على ما ذكرنا القرعة أيضا، وربما احتمل الايقاف أيضا وإن كان الاختلاف بين النصفين في القدر خاصة أعطيت كل منهما ما تساويا فيه.
بقي الكلام في الزائد، والاولى عندنا فيه القرعة، ويحكم الحاكم حينئذ بمقتضاها، وربما احتمل عدم ثبوت نصف المهر مع فرض وقوع الطلاق بالاجبار،