جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج30-ص379
يدعى ظهور النص في سبق الثيوبة أو مجهول الحال، فيكون ترك الاستفصال فيه لذلك، ويمكن منعه، والله العالم.
المسألة (السادسة) (إذا استمتع امرأة فبانت كتابية)مثلا (لم يكن له الفسخ من دون هبة المدة) للاصل السالم عما يقتضي خياره (ولا له إسقاط شئ من المهر) لعدم نقص الاستمتاع عليه بشئ، نعم له فسخ عقدها بهبة المدة كغيرها من النساء التي استمتع بها.
(وكذا لو تزوجها دائما) بناء (على أحد القولين) ولكن له أن يطلقها كغيرها من النساء (نعم لو شرط إسلامها) مثلا (كان له الفسخ إذا وجدها على خلافه) لما عرفت من اقتضاء الشرط ذلك، بل قد عرفت قوة ثبوت الخيار بالتدليس بنحو ذلك على وجه تزوجها على أنها مسلمة مثلا فبان الخلاف.
وعلى كل حال فحكمها في الفسخ قبل الدخول وبعده وفي الرجوع بالمهرعلى المدلس وغير ذلك حكم نظائرها السابقة، ولو شرط كونها كتابية فبانت مسلمة ففي تسلطه على الخيار وجهان: أقواهما الاول، لعموم المقتضي، ولعل له غرضا في ذلك، وكذا كل شرط صفة نقص فبان الكمال، وفي الحاق التدليس به هنا إشكال من صدقه، ومن ظهور تلك الادلة في تدليس الناقص بالكامل لا العكس، ولعله الاقوى.