جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج30-ص372
أجمع أمة أو بعضها، فيثبت الخيار حينئذ بالتدليس برقية بعضها للتنقيح، ولان السبب في الخيار التدليس بهذا الوصف ونحوه من غير فرق بين الجميع والبعض، كما هو ظاهر النصوص، لكن في القواعد (إنما يرجع على المدلس بنصيب الرقية، لان التدليس إنما وقع بالنسبة إلى ذلك البعض، بخلاف الاخر الذي صدق بالاخبار بحريته).
قلت: قد يحتمل قويا الرجوع بالكل إلا ما استثنى من أقل المهر أو مهر المثل إن رجع عليها، لانه لم يسلم له ما يريده من النكاح، وعلى الاول فان كانت هي المدلسة وكان نصفها مثلا رقا أغرم للمولى نصف المهر، ورجع عليها بنصف ما غرمه معجلا، وتبعها بالباقي بعد العتق، ولو كان المولى المدلس لم يكن له شئ من المهر، بل لو دفعه إليها باذنه فتلف كان الرجوع عليه بنصفه، بل قدسمعت احتمال الرجوع عليه بذلك وإن لم يأذن، لكونه غارا، فهو سبب في الاتلاف أقوى من المباشر، ولو كان أجنبيا رجع عليه بما غرمه للمولى من نصف المهر، بل يرجع عليه بذلك وبما دفعه لها باذنه فأتلفته، بل وإن لم يأذن بناء على احتمال الرجوع به على السيد كذلك.
المسألة (الثانية) عكس المسألة السابقة، وهي ما (إذا تزوجت المرأة برجل على أنه حر فبان مملوكا)مأذونا (كان لها الفسخ قبل الدخول وبعده، ولا مهر لها مع الفسخ قبل الدخول) لانه من قبلها، (و) لاقتضاء الفسخ ذلك كما عرفته سابقا، نعم (لها المهر) المسمى (بعده) لما عرفته أيضا فيما تقدم، بلا خلاف أجده في شئ من ذلك، بل ولا إشكال، لما تقدم ولصحيح محمد بن مسلم (1) (سألت أبا جعفر عليه السلام عن امرأة حرة تزوجت مملوكا على أنه حر، فعلمت بعد أنه مملوك، قال: هي أملك بنفسها إن شاءت أقامت معه وإن شاءت فلا، فان كان دخل بها فلها
(1) الوسائل الباب – 11 – من أبواب العيوب والتدليس الحديث 1.