پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج30-ص364

وخبر غياث بن إبراهيم 1) وغيرها.

بل هو أيضا ظاهر المحكي عن مبسوط الشيخ وابن الجنيد، وصريح المحكي عن التحرير، بل صرح به أيضا ثاني الشهيدين والمحققين، بل في موضع من جامع المقاصد أنه المفهوم من كلام الفقهاء والنصوص عن أئمة الهدى صلوات الله عليهم أجمعين، فلا إشكال حينئذ في تحققه في ذلك هنا.

كما لا إشكال في اعتبار الاشتراط أو الوصف بالنسبة إلى صفات الكمال، كما تسمع ما ورد فيها من النصوص (2).

وأما إشكاله في السفير ففي جامع المقاصد (إن أراد به المتولي للعقد بين الزوجين لم يكن للاشكال فيه وجه، لان النص وكلام الاصحاب صريحان في أن العاقد على ذات العيب يغرم مهرها إلا إذا لم يكن عالما بحالها، فالغرم عليها، وإن أراد به الرسول بينهما والمتولي للعقد غيره فالغرم على العاقد لا عليه، نعم يجئالاشكال فيما إذا كان العاقد بعيدا عن العلم بأحوال الزوجة والواسطة عالما بحالها، لانه حينئذ غار يتغرم وظاهر النص ينفي الغرم عنه لتعليقه بالمنكح، ومثله ما لو أخبر السفير الولي بأنه أعلم الزوج بالعيب مثلا وكان كاذبا، فان الاشكال في تغريمه من حيث إنه غار، ومن حيث إن الولي مفرط في الركون إلى خبره، هذا حكم العيب، وأما حكم النقص فان الغرم على وصف المرأة بالحرية فظهرت أمة، وعلى من شرط البكارة فظهر ضدها، ولا تفاوت بين كونه وليا وأجنبيا).

ولا يخفى عليك ما في كلامه من التشويش الذي لم يرجع إلى محصل، والذي يظهر من نصوص (3) المقام أن المدلس الذي يرجع عليه بالمهر هو المتولي شرعا لامر الامرأة، أو عرفا ولو بتوليها هي أمرها إذا كان عالما بعيبها عارفا بدخلية أمرها، ولا مدخلية للاجنبي المباشر للفظ العقد، والانكاح الموجود في

(1) الوسائل الباب – 1 – من أبواب العيوب والتدليس الحديث 14 (2) الوسائل الباب – 8 و 10 – من أبواب العيوب والتدليس.

(3) الوسائل الباب – 2 – من أبواب العيوب والتدليس.